فى رحاب الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل مايخص الدين الاسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الجنائز للألباني الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد خيري
مشرف عام
محمد خيري


المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 04/01/2013

أحكام الجنائز للألباني الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الجنائز للألباني الجزء الثاني   أحكام الجنائز للألباني الجزء الثاني Emptyالجمعة يناير 04, 2013 10:38 pm

( 6 )
ما يحرم على أقارب الميت
22 -لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لا جتنابها ، فلا بد من بيانها :
أ - النياحة ، وفيها أحاديث كثيرة :
1. " أربع في أمتي من أمر الجاهلية ،لا يتركونهن: الفخر في الاحساب ،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة.وقال:النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " .رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي (4/63) من حديث أبي مالك الاشعري .
2. " اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ،والنايحة على الميت ".رواه مسلم (1/58) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة .
3. " لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني،وليس بصائح حق ، القلب يحزن ،والعين تدمع ، ولا يغضب الرب "رواه ابن حبان ( 743) والحاكم ( 1/ 382) عن أبي هريرة بسند حسن .
4. عن أم عطية قالت :" أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح،فما وفت منا امرأة ( تعني من المبايعات ) إلا خمس،أم سليم ، أم العلاء ،وابنة أبي سبرة امرأة معاذ ، أو ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ ".رواه البخاري ( 3/ 137) ومسلم ( 3/ 46) واللفظ له،والبيهقي ( 4/ 62) وغيرهم.
5. عن أنس بن مالك:" أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة ، فقال:يا حفصد أما حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المعول عليه يعذب؟!وعول عليه وفي أخرىSad في قبره ) بما نيح عليه " . أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي ( 4 / 72 - 73 ) وأحمد ( رقم 268 ، 288 ، 290 ، 315 ، 334 ، 254 ، 386 ) من طرق عن عمر مطولا ومختصرا ، وروى ابن حبان في " صحيحه " ( 741 ) . قصة حفصة فقط .
6. "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه "وفي رواية:" الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ". أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر ، والرواية الاخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه(742) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الاولى.
7. " من ينح عليه يعذب بما نيح عليه ( يوم القيامة ) " أخرجه البخاري ( 3 / 126 ) ومسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي ( 4 / 72) وأحمد ( 4/ 245 ، 252 ، 255 ) .
8. عن النعمان بن بير قال:"أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ،فجعلت أخته عمرة تبكي:واجبلاه،واكذا،واكذا ، تعدد عليه،فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي ، كذلك!؟ فلما مات لم تبك عليه ".أخرجه البخاري والبهقي ( 4 / 64 ) .
وفي الباب أحاديث أخرى ، نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى
ب ، ج - ضرب الخدود ، وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من تلطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعى بدعوى الجاهلية " . رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 ) والبيهقي ( 4 / 63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود .
د- حلق الشعر ، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال : " وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال :إنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة ، والحالقة ، والشاقة " .أخرجه البخاري (3/129) ومسلم (1/70) والنسائي (1/ 263) والبيهقي ( 4 / 64 ) .
هـ- نشر الشعر ، لحديث امرأة من المبايعات قالت : " كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه،وأن لانخمش وجها ولا ندعو ويلا،ولا نشق جيبا،وأن لا ننشر شعرا ".أخرجه إبو داود ( 2 / 59 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 64 ) بسند صحيح .
و- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم،فإذا مضت عادوا إلى حلقها ! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر،يضاف إلى ذلك أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النا".رواه النسائي والبيهقي في "الاسماء والصفات"بسند صحيح عن جابر
ر - الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها،لانه من النعي،وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه :"كان إذا مات له الميت قال :لا تؤذنوا به أحدا ، إني أخاف أن يكون نعيا،إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ".أخرجه الترمذي (2/ 129 ) وحسنه ، وابن ماجه ( 1 / 450 ) وأحمد ( 5 / 406 ) والسياق له والبيهقي ( 4 / 74 ) ، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 97 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح " .
والنعي لغة : هو الاخبار بموت الميت ، فهو على هذا يشمل كل إخبار ،ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الاخبار ، وقيد العلماء بها مطلق النهي ، وقالوا : إن المراد بالنعي الاعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق كما سيأتي ، ولذلك قلت :

********************************
( 7 )
النعي الجائز
23 - ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك ، وفيه أحاديث :
الاول :عن أبي هريرة :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا " .أخرجه الشيخان وغيرهما ، وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة (60 ) الحديث السابع .
الثاني : عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أخذ الرواية زيد فأصيب ، بثم أخذ جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان -ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له ".أخرجه البخاري وترجم له والذي وقبله بقوله : " باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه " .
وقال الحافظ : " وفائدة هذاه الترجمة الاشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله،وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور قلت : وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى ،ولذلك جز منابه في الفقرة التي قبل هذه ، وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر ، مثل أخذ الاجرة على هذا الصياح ! ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك ، كقولهم : " الصلاة على فخر الاماجد المكرمين ، وبقية السلف الكرام الصالحين ...... " !
24- ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء عليكم زيد بن حارثة ،فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الانصاري ، فوثب جعفر فقال : بأبي أنت وأمي يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا ، قال : امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير ، فانطلقوا ، فلبثوا ما شاء الله ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، وأمر أن ينادي الصلاة ب جامعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ناب خير ، أو ثاب خير - شك عبد الرحمن - يعني ابن مهدي ) - ، ألا أخبر كم عن جيشكم هذا الغازي ؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو ، فأصيب زيد شهيدا ، فاستغفروا له -فاستغفر له الناس -ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب ، فشد على القوم حتى قتل شهيدا ، أشهد له بالشهادة ، فاستغفروا له ،ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة ، فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا ، فاستغفروا له ، ثم أخذا اللواء خالد بن الوليد - ولم يكن من الامراء ، بهو أمر نفسه - ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه فقال : اللهم هو سيف من سيوفك ، فانصره -فمن يومئذ سمي خالد سيف الله -ثم قال : انفروا فأمدوا إخوانكم ، ولا يتخلفن أحد: فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا ".أخرجه أحمد (5/299،300- 301) وإسناده حسن .
وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعي للناس النجاشي : " استغفروا لاخيكم "وسيأتي في المسألة ( 60) ص 87 -88

********************
( 8 )
علامات حسن الخاتمة
25 -ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة . - كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه - فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ، ويا لها من بشارة .
الاولى : نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث .
1. " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ".أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ . وله شاهد من حديث أبي هريرة تقدم في " اللقين " فقرة ( أ ) ص 10
2. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : " رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا ،فقال : مالك يا أبا فلان ؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا إبا فلان ؟ قال : لا - ( وأثنى على أبي بكر ) إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات ، سمعته يقول : إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ، ونفس الله عنه كربته ، قال : فقال عمر : إني لاعلم ماهي ! قال : وما هي ؟ قال : تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت : لا إله الله ؟ قال طلحة : صدقت ، هي والله هي " . أخرجه الامام أحمد ( رقم 1384 ) وإسناده صحيح ، وابن حبان ( 2 ) بنحوه ، والحاكم ( 1 / 350 ، 351 ) والزيادة له ، وقال " صحيح على شرطهما " ووافقه الذهبي .
وفي الباب أحاديث ذكرت في " التلقين " .
الثانية : الموت برشح الحبين،لحديث بريدة بن الخصيب رضي الله عنه : " أنه كان بخراسان ، فعاد أخا له وهو مريض ، فوجده بالموت ، وإذا هو بعرق جبينه ،فقال :الله أكبر ،سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : موت المؤمن بعرق الجبين " .أخرجه أحمد ( 5/357،360) والسياق له ، والنسائي (1/259) والترمذي (2/128) وحسنه ، وابن ماجه (1/ 443-444) وابن حبان(730) والحاكم(1/761) والطيالسي (808) وقال الحاكم : " صحيح عل شرط مسلم " ووافقه الذهبي ! وفيه نظر لا مجال لذكره هنا ، لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري .
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . رواه الطبراني في " الاوسط " و " الكبير " ورجاله ثقات رجال الصحيح ، كما في " المجمع " ( 2 / 325 ) .
الثالثة : الموت ليلة الجمعة أو نهارها ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ما من مسلم يموت يوم الجمعة ،أليلة الجمعة،إلا وقاه الله فتنة القبر ". أخرجه أحمد (6582-6646)من طريقين عن عبد الله بن عمرو ، والترمذي من أحد الوجهين ، وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله ، وغيرهما ، فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح .
الرابعة : الاستشهاد في ساحة القتال ، قال الله تعالى :{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين} ( ال عمران : 169 ) .
وفي ذلك أحاديث :
1. " للشهيد عند الله ست خصال :يغفر له في إول دفعة من دمه ،ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر،ويأمن الفزع الاكبر،ويحلى حلية الايمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه ".أخرجه الترمذي (3/17) وصححه ،وابن ماجه (2/ 184) وأحمد (131)وإسناده صحيح، ثم أخرجه (4/200)من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجذامي (4/200) وإسنادهما صحيح أيضا .
2. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن رجلا قال : يارسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة " . رواه النسائي ( 1/289) وعنه القاسم السرقسطي في " الحديث " ( 2/165/1) وسنده صحيح .
( تنبيه ):ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " من سأل الله الشهادة بصدق ،بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ".أخرجه مسلم (2/49) والبيهقي (9/169) عن أبي هريرة .وله في "المستدرك " (2/ 77) شواهد .
الخامسة : الموت غازيا في سبيل الله ، وفيه حديثان :
1. " ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : يارسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، قال : إن شهداء أمتي إذا لقليل ، قالوا : فمن هم يارسول الله ؟ قال : من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن ما في البطن فهو شهيد ، والغريق شهيد " .أخرجه مسلم (6/51) وأحمد (2/522) عن أبي هريرة . وفي الباب عن عمر عند الحاكم ( 2/109) والبيهقي .
2. " من فصل ( أي خرج ) في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد ، بأو وقصه فرسه أو بعيره ، أو لدغته هامة ، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة " .أخرجه أبو داود ( 1/391) والحاكم ( 2/ 78) والبيهقي (9/ 166) من حديث أبي مالك الاشعري ، وصححه الحاكم ، وإنما هو حسن فقط .
السادسة : الموت بالطاعون ، وفيه أحاديث :
1. عن حفصة بنت سيرين : قال لي أنس بن مالك : بم مات يحيى بن أبي عمرة ؟ قلت : بالطاعون،فقال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الطاعون شهادة لكل مسلم " . أخرجه البخاري ( 10 / 156 - 157) والطيالسي ( 2113 ) وأحمد ( 3/ 150، 2 20 ، 223 ، 258 - 265) .
2. عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ؟ فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم: "انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء ،فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون ،فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد .أحرجه البخاري(10/157-158)والبيهقي (3/376)وأحمد(6/64،145،252)
3. " يأتي الشهداء والتوفون بالطاعون ، فيقول أصحاب الطاعون : نحن شهداء ،فيقال : انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك ، فهم شهداء ، فيجدونهم كذلك " . أخرجه الامام أحمد ( 4 / 185 ) والطبراني في " الكبير " ( مجموع 6 / 55 / 2) بسند حسن كما قال الحافظ ( 10 / 159 ) عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه .
وله شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه النسائي ( 2/63) وأحمد ( 4/ 128، 129) والطبراني وحسنه الحافظ أيضا ، وهو حسن في الشواهد .
وفي الباب عن أبي هريرة،وتقدم في " الفقرة الخامسة " الحديث الاول ، ويأتي أيضا في" الثامنة والتاسعة ، وعن عبادة ويأتي في " العاشرة ".
السابعة : الموت بداء البطن ، وفيه حديثان :
1. "...ومن مات في البطن فهو شهيد ".رواه مسلم وغيره ،وتقدم بتمامه في " الخامسة " .
2. عن عبد الله بن يسار قال : " كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة ، فذ كروا رجلا توفي،مات ببطنه ،فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحمد هما للاخر : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره " ؟ فقال الاخر : بلى وفي رواية " صدقت " . أخرجه النسائي ( 1 / 289 ) والترمذي ( 2 / 160 ) وحسنه ، وابن حبان في صحيحه ( رقم 728 - موارد ) والطيالسي ( 1288 ) وأحمد ( 4 / 262 ) وسنده صحيح .
الثامنة والتاسعة : الموت بالغرق والهدم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " الشهداء خمسة : المطعون ، والمبطون ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله " . أخرجه البخاري ( 6 / 33 - 34 ) ومسلم ( 6 / 51 ) والترمذي ( 2 / 159 ) وأحمد ( 2 / 325 ، 533 ) من حديث أبي هريرة .
العاشرة : موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها،لحديث عبادة بن الصامت : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال : فما تحوز له عن فراشه ، فقال : أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا :قتل المسلم شهادة ، قال : إن شهداء أمتي إذا لقليل ! قتل المسلم شهادة ، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة ، ( يجرها ولدها بسرره إلى الجنة ) " . أخرجه إحمد ( 4 / 201 - 5 / 323 ) والدارمي ( 2 / 208 ) والطيالسي ( 582 ) وإسناده صحيح .
وله في " المسند " ( 4 / 315 ، 317 ، 328 ) طرق أخرى .
وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي( 1/289) وأحمد (6/ 465)-466 ) .
وعن عقبه بن عامر 7 عند النسائي ( 2 / 62 - 63 ) .
وعن راشد بن حبيش عند أحمد ( 3 / 289 ) ، ورجاله ثقات ، وقال المذري في " الترغيب " ( 2 / 201 ) : " إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد .
وعن جابر بن عتبك ويأتي لفطه في الفقرة الاتية :
الحادية عشر ، والثانية عشر:الموت بالحرق،وذات الجنب وفيه أحاديث ، أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا : " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ، والغرق شهيد ،وصاحب ذات الجنب شهيد ، والحرق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيدة " . أخرجه مالك (1/232-233) وإبو داود (2/26) والنسائي (1/261) وابن ماجه (2/ 185- 186) وابن حبان في صحيحه (1616- موارد)والحاكم (1/ 352)وأحمد (5/446) وقال الحاكم : " صحيح الاسناد "! ووافقه الذهبي!
ولست أشك في صحة متنه ، لان له شواهد كثيرة ، تقدم أكثرها وروي الطبراني من حديث ربيع الانصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم .قال المنذري وتبعه الهيثمي (5/ 300) : " ورواته مجتج بهم في الصحيح " .
وروى أحمد ( 4/ 15 7) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ : " الميت من ذات الجنب شهيد " .
وسنده حسن في الشواهد ،وقا جاءت هذه الجملد في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في " الخامسة " 7 أخرجه أحمد ( 2/441- 442) وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه .
الثالثة عشر :الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم :" القتل في سبيل الله شهادة ،والنفساء شهادة ،والحرق شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة ،والبطن شهادة ".قال في "مجمع الزوائد " (2/317 -301) :"رواه الطبراني في الاوسط ،وفيه مندل بن علي ،وفيه كلام كثير وقد وثق ".فقد زاد فيه أحمد في رواية له: "والسل " .
ورجاله موثقون ، وحسنه المنذري كما سبق ، وله شاهد آخر في " المجمع " .
الرابعة عشر : الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه ، وفيه أحاديث :
1. " من قتل دون ماله ، ( وفي رواية : من أريد ماله بغير حق فقاتل ، فقتل ) فهو شهيد " . أخرجه البخاري ( 5 / 93 ) ومسلم ( 1 / 87 ) وإبو داود (2/285) والنسائي (2/173) والترمذي (2/ 315 ) وصححه وابن ماجه ( 2 / 123 ) وأحمد ( 16 68 ، 6823 ، 6829 ) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالاولى ، وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد ( 6822 ) عن عبد الله بن عمرو .
وفي الباب عن سعيد بن زيد ، ويأتي في الخامسة عشرة :
2. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟قاتله،قال:أرأيت إن قتلني،قال :فأنت شهيد ، قال :أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ".أخرجه مسلم (1/87)،وأخرجه النسائي (2/173)وأحمد (1/339-360)من طريق أخرى عنه.
3. عن مخارق رضي الله عنه . " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يأتيي فيريد مالي؟ قال : ذكره بالله ،قال فإن لم يذكر؟ قال : فاستعن عليه السلطان، قال: فإن نأى السلطان عني (وعجل علي) ؟ قال :قاتل دون ملك حتى تكون من شهداء الاخرة ،إو تمنع مالك ".أخرجه النسائي وأحمد (5/294،294،295)والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم .
الخامسة عشر،والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، وفيه حديثان :
1. " من قتل دون ماله فهو شهيد ،ومنت قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، بومن قتل دون دمه فهو شهيد " . أخرجه أبو داود ( 2 / 275 ) والنسائي والترمذي ( 2 / 316 ) وصححه ، وأحمد ( 1652 ) 1653 ) عن سعيد بن زيد ، وسنده صحيح .
2. " من قتل دون مظلمته فهو شهيد " .أخرجه النسائي ( 2 / 173 - 174 ) من حديث سويد بن مقرن ، وأحمد ( 2780 ) من حديث ابن عباس ، وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس ، لكن أحد الطريقين يقوى الاخرى ، وفي الاولى من لم يوثقه غير ابن حبان .
السابعة عشرة : الموت مرابطا في سبيل الله ، ونذكر فيه حديثين :
1. "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه،وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه،وأمن الفتان ".رواه مسلم (6/51) والنسائي ( 2/ 62 ) والترمذي (3/18) والحاكم (2/80) وأحمد (5/440، 441 ) من حديث سلمان الفارسي ، ورواه الطبراني وزاد :" وبعث يوم القيامة شهيدا ".لكن في سنده من لم يعرفهم الهيثمي في " مجمعه " (5/290)،وسكت عليه المنذري في" ترغيبه " (2/150 ) .
2. " كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله ، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ، ويأمن فتنة القبر " . أخرجه إبو داود ( 1 / 391 ) والترمذي ( 3 / 2 ) وصححه ، والحاكم ( 2 / 144 ) وأحمد ( 6 / 20 ) من حديث فضالة بن عبيد ، وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " !
الثامنة عشر :الموت على عمل صالح لقوله صلى الله عليه وسلم " من قال :لا إله إلا الله :" من قال : لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ،ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ،ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة" أخرجه أحمد (5/391) عن حذيفة قال :" سندت :النبي صلى الله عليه وآله وإلى صدري فقال " فذكره .وإسناده صحيح ، قال المنذري (2/61)" لا بأس به".


*******************
( 9 )
ثناء الناس على الميت
26 - والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين ، أقلهم اثنان ، من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنهة ، وفيه أحاديث :
1. عن أنس رضي الله عنه قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ، فأثنى عليها خيرا،( وتتابعت الالسن بالخير )،( فقالوا : كان - ما علمنا - يجب الله ورسوله ) ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : وجبت وجبت وجبت،ومر بجنازة فأثني عليها شرا،( وتتابعت الالسن لها بالشر) ، ( فقالوا :بئس المرء كان في دين الله ) ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت ، فقال عمر : فدى لك أبي وإمي ، مر بجنازة فأثني عليها شرا ، فقلت : وجبت وجبت وجبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار ، ( الملائكة شهداء الله في السماء ، و ) أنتم شهداء الله في الارض ، أنتم شهداء الله في الارض،أنتم شهداء الله في الارض، ( وفي رواية : والمؤمنون شهداء الله في الارض ) ،( إن الله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر ) ".أخرجه البخاري (3/ 177- 178، 5/ 192- 193) ومسلم (3/ 53) والنسائي (1/273) والترمذي (2/158) وصححه ، وابن ماجه (1/ 454) والحاكم ( 1 / 377 ) والطيالسي ( 2062 ) وأحمد ( 3 / 179 ، 186 ، 197 ، 211 ، 245 ، 281 ) من طرق عن أنس ، والسياق لمسلم ، والرواية الاخرى لاين ماجه ، ورواية لاحمد والبخاري ، والزيادات كلها إلا التي قبل الاخيرة لا حمد ، وللبخاري وللبخاري الاولى منها،وللحاكم الاخيرة وصححها ،ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وأخرجه أبو داود ( 2 / 72 ) والنسائي وابن ماجه والطيالسي ( 2388) وأحمد ( 2/261،466،470، 498 ، 528 ) من طريقين عن أبي هريرة ، والزيادة الاخيرة للنسائي عنه ، وإسنادها صحيح ، والطريق الاخرى إسنادها حسن .
2. عن أبي الاسود الديلي قال : " أتيت المدينة ، وقد بها مرض ، وهم يموتون موتا ذريعا ، فجلست إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، فمرت جنازة ، فأثنى خيرا ، فقال عمر : وجبت ، وفقلت : ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة ، قلنا : وثلاثة قال : وثلاثة قال : قلنا واثنان ؟ قال : واثنان،ثم لم نسأله في الواحد ".أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه البيهقي ( 4 / 75 ) والطيالسي (رقم 23) وأحمد (رقم 129، 204 ) .
3. " مامن مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الاذنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا ، إلا قال الله تعالى وتبارك : قد قبلت قولكم ، أو قال : بشهادتكم ، وغفرت له مالا تعلمون " أخرجه أحمد (3/ 242) والحاكم (1/ 378) وقال : "صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي !
وله شاهد من حديث أبي هريرة :
أخرجه أحمد ( 2 / 408 ) وفيه شيخ من أهل العلم لم يسم ، والراوي عنه عبد الحميد ابن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة .
وله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب .
أخرجه أبو مسلم الكجي كما في " الفتح " ( 3 / 179 ) .
الوفاة عند الكسوف
27 - وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر ، فلا يدل ذلك على شئ ، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفي من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه ابراهيم عليه السلام ، وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله
وأنثى عليه ، ثم قال : " أما بعد ، أيها الناس ، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم ، وإنهما آيتان من آيات الله ، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكن يخوف الله به عباده ، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره . ودعائه واستغفاره ، وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف " . هذا السياق ملتقط من جملة أحاديث سقتها في كتاب لي في " صلاة الكسوف " تكلمت فيه على طرقها وألفاظها ، ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد وهذا القدر منه . وجله في " الصحيحين " " والسنن " .



********************
(10)
غسل الميت
28-فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله ، أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث( المسألة 17 الفقرة هـ ). ، ( ص 13 ) وأما وجوب الغسل فلامره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث :
1. اغسلوه بماء وسدر... " وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها ( فقره د) ،(ص 12- 13)
2. قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: " اغسلنها ثلاثا ،أو خمسا،أو سبعا،أو أكثر من ذلك ... " الحديث ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية .
29 – ويراعي في غسله الأمور الآتية :
أولا : غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله .
ثانيا : أن تكون الغسلات وترا .
ثالثا : أن يقرن مع بعضها سدر،أو ما يقوم مقامه في التنظيف ، كالاشنان والصابون .
رابعا : أن يخلط مع آخر غسلة منها شئ من الطيب ، والكافور أولى .
خامسا : نقض الضفائر وغسلها جيدا .
سادسا : تسريح شعره .
سابعا : بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها .
ثامنا : البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه .
تاسعا : أن يتولى غسل الذكر الرجال ، والانثى النساء إلا ما استثني كما بيانه .
والدليل على هذه الامور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحن نغسل ابنته ( زينب ) ، فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ( أو سبعا ) ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك ، ( قالت : قلت : وترا ؟ قال : نعم ) ، واجعلن في الاخرة كافورا أو شيئا من كافور،فإذا فرغتن فآذني ، فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه ( تعني إزاره ) ،( قالت : ومشطناها ثلاثة ( قرون ) ، ( وفي رواية:نقضنه ثم غسلنه ) ( فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث:قرنيها وناصيتها ) وألقيناها ) ، ( قالت : وقال لنا:ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) ".أخرجه البخاري (3/99-104)ومسلم(3/ 47- 48) وأبو داود(2/60- 61 ) والنسائي(1/266- 267) والترمذي (2/130-131)وابن ماجه (1/445)وابن الجارود (258،259)واحمد (5/84- 85، 4076-408)وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم " . والرواية الثانية للبخاري والنسائي،والزيادة الاول لمسلم ، والثانية له والبخاري وأبي داود والنسائي ، والثالثة للنسائي ، وللشيخين معناها،والرابعة للبخاري وأبي داود والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ، والسادسة للشيخين وأحمد ، والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد ، والاخيرة لجميعهم .
عاشرا : أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها ، فانه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها : " لما أرادوا غسل البيي صلى الله عليه وسلم قالوا : والله ما ندري ، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ، أم نغلسه وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم ، حتى مامنهم رجل إلا وذقنه في صدره ،ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ،لا يدرون من هو :أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه ،فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه،وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويد لكونه بالقميص ، دون أيديهم ، وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه " .أخرجه أبو داود (2/60) وابن الجارود في" المنتقى " (257) والحاكم (3/59-60) وصححه على على شرط مسلم ! والبيهقي ( 3/387) والطيالسي ( رقم1530) وأحمد (6/726) بسند صحيح ، وروى ابن ماجه ( 1/446) منه قول عائشة في آخره : " لو استقبلت.. "ورواه ابن حبان في صحيحه ( 2156 )
حادي عشر :ويستثني مما ذكر في ( رابعا ) المحرم،فإنه لا يجوزتطييبه لقوله في الحديث الذي سبقت الاشارة إليه قريبا :"لا تحنطوه ،وفي رواية :ولا تطيبوه..فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". أخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم ص 12 - 13
ثاني عشر : ويستثنى أيضا مما ورد في ( تاسعا) الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الاخر ، إذ لا دليل يمنع منه ، والاصل الجواز،ولا سيما وهو مؤيد بحديثين :
1. عن عائشة رضي الله عنها قالت : " لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه " أخرجه ابن ماجه ، ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدم قريبا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم .
2. عنها أيضا قالت : " رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع ، وأنا أجد صداعا في رأسي ، وأقول : وارأساه فقال : بل انا وارأساه ما ضرك لومت قبلي فغسلتك ، وكفنتك ، ثم صليت عليك ودفنتك " .أخرجه أحمد ( 6/ 228) والدارمي ( 1 / 37 - 38 ) وابن ماجه ( 1/ 448 ) وابن هشام في " السيرة " ( 2 / 366 ) - بولاق ) والدار قطني ( 192 ) والبيهقي ( 3 / 396 ) ، وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وقد عنعنه ، إلا في رواية ابن هشام فقد صرح بالتحديث فثبت الحديث ، والحمد لله . على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في " التلخيص " ( 5 / 125 ) الطبعة المنيرية ) انه تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي . قلت : هو عند أحمد ( 6 / 14 4 ) لكن ليس فيه التصريح بالغسل ، فتراجع رواية النسائي فلعله فيها ، فإني لم أر الحديث في سننه الصغرى ، فلعله في الكبرى له .
ثالث عشر : أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل ، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه ، لان الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا ، فقد قال علي رضي الله عنه : " غسلت رسول الله صلى عليه وسلم ، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا ، صلى الله عليه وسلم " . أخرجه ابن ماجه ( 1 / 447 ) والحاكم ( 1 / 362 ) والبيهقي ( 3 / 388 ) وإسناده صحيح كما قال في " الزوائد " ( ق 92 / 1 ) وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " .
وتعقبه الذهبي بقوله : " قلت : فيه انقطاع " .
قلت :وهذا مما لاوجه له، فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي .وهذا سند متصل معروف رواية بعضهم عن بعض،أما معمر عن الزهري،والزهري عن سعيد فأشهر من أن يذكر، وأما رواية سعيد عن علي فموصولة أيضا كما أشار إلى ذلك الحافظ في " التهذيب " .بل ذهب إلى أنه سمع من عمر أيضا وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه الفضل ، يعني ابن العباس وأسامة بن زيد .أخرجه أبو داود (2/69 ) وسنده صحيح مرسل .
وله شاهد من حديث ابن عباس .
أخرجه أحمد ( 3 358 ) بسند ضعيف .
30 -ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين :
الاول : أن يستر عليه ، ولا يحدث بما قد يرى من المكروه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة ،ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة،ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة ".أحرجه الحاكم ( 1 / 354 ، 362 ) والبيهقي ( 3 / 395 ) من حديث أبي رافع رضي الله عنه ، وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وقد رواه الطبراني في " الكبير " بلفظ : " أربعين كبيرة " .
وقال المنذري ( 4 / 171 ) وتبعه الهيثمي ( 3 / 21 ) : " رواته محتج بهم في الصحيح " . وقال الحافظ ابن حجر في " الدراية " ( 1 40 ) : " إسناده قوي " .
الثاني : أن يبتغي بذلك وجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا ، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ماكان خالصا لوجهه الكريم ، والادلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا . أجتزئ هنا بذكر ستة منها :
1. قوله تباك وتعالى :{ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحز إلى أنما إلهكم إله واحد ، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ، ولا يشرك بعبادة ربه أحد } ( الكهف : 110 ) ، أي : لا يقصد بها غير وجه الله تعالى :
2. قوله أيضا :{ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }( البينة: 5 )
3. قوله صلى الله عليه وسلم:" إنما الاعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى،فمن كانت هجرته إلى الله سوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " . أخرجه البخاري في أول " صحيحه "ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
4. قوله أيضا:" بشر هذه الامة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ، ومن عمل منهم بعمل الاخرة للدنيا ، فليس له في الاخرة نصيب " . أخرجه أحمد وابنه في زوائد " المسند " ( 5 / 134 ) وابن حبان في " صحيحه " ( موارد ) والحاكم ( 4 / 311 ) وقال :" صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري ( 1 / 31 ) .قلت : وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري :
5. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ماله ؟ فقال : لا شئ له ، فأعادها ثلاث مرات ، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شئ له ، ثم قال:إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه ".أخرجه النسائي ( 2 / 59 ) وإسناده جيد كما قال المنذري ( 1 / 24 ) .
6. قوله صلى الله عليه وسلم : " قال الله عز وجل : أنا أغنى الشر كاء عن الشرك ، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برئ ، وهو للذي أشرك " . رواه ابن ماجه في " الزهد " من حديث أبي هريرة واسناده صحيح شرط مسلم ، وقد أخرجه في " صحيحه " ( 8 / 223 ) حوه .
31 - ويستحب لمن غسله يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " . أخرجه أبو داود ( 2 / 62 - 63 ) والترمذي ( 2 / 132 ) وحسنه ، وابن حبان في صحيحه ( 751 - موارد ) والطيالسي ( 2314 ) وأحمد ( 280 ، 433 ، 454 ، 472 ) .
من طرق عن أبي هريرة،وبعض طرقه حسن،وبعضه صحيح على شرط مسلم ،وقد ساق له ابن القيم في " تهذيب السنن "إحدى عشر طريقا عنه، ثم قال : " وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ " .
قلت : وقد صححه ابن القطان ، وكذا ابن حرم في " المحلى " ( 1 / 250 ، 2 / 23 - 25 ) والحافظ في " التلخيص " ( 2 / 134 - منيرية )
وقال : وظاهر الامر يفيد الوجوب ، وإنما لم نقل به لحديثين :
الاول :قوله صلى لله عليه وسلم :"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ،فإن ميتكم ليس بنجس ،فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ".أخرجه الحاكم (1/386)والبيهقي (3/398)من حديث ابن عباس وقال الحاكم :
" صحيح على شرط البخاري " ووافقه الذهبي ! وإنما هو حسن الاسناد كما قال الحافظ في " التلخيص " لان فيه عمرو بن عمرو ، وفيه كلام ، وقد قال الذهبي نفسه في " الميزان " بعد أن ساق أقوال الائمة فيه : " حديثه صالح حسن " .
الثاني : قول ابن عمر رضي الله عنه " كنا نغسل الميت ،فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل " أخرجه الدار فطني ( 191 ) والخطيب في تاريخه ( 5 / 424 ) باسناد صحيح كما قال الحافظ ، وأشار إلى ذلك الامام أحمد ، فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث .
32-ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، ولو اتفق أنه كان جنبا ، وفي ذلك أحاديث :
الاول : عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ادفنوهم في دمائهم- يعني يوم أحد - ولم يغسلهم . ( وفي رواية ) فقال : أنا شهيد على هؤلاء ، لفوهم في دمائهم ، فإنه ليس جريح يجرح ( في الله ) إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي ، لونه لونن الدم ، وريحه ريح المسك " . أخرجه البخاري ( 3 / 165 ) بالرواية الاولى وأبو داود ( 2 / 60 ) والنسائي ( 1 / 277 - 278 ) والترمذي ( 2 / 147 ) وصححه ، وابن ماجه ( 1 / 461 - 462 ) والبيهقي ( 4 / 10 ) والرواية الاخرى له وكذا ابن سعد في " الطبقات " ( ج 3 ق 1 ص 7 ) والزيادة له ، وإسناده صحيح على شرط مسلم . ولها ، أي الرواية الاخرى طريق أخرى في المسند ( 3 / 296 ) من رواية ابن جابر عن جابر مرفوعا بلفظ :
" لا تغسلوهم ، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة،ولم يصل عليهم " . وإسناده صحيح إن كان ابن جابر هو عبد الرحمن ، وأما إذا كان ومحمدا أخا عبد الرحمن فإنه ضعيف ، ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا . وأما الشو كاني فقال في " نيل الاوطار " ( 4 / 25 ) : " إنها رواية لا مطعن فيها " .ولها طريق ثالث،اخرجه احمد ( 5/431-432) من رواية عبد الله بن ثعلبة ابن صعير ، وله رؤية،ولم يثبت له سماع فهو مرسل صحابي فهو حجة ، وإسناده إليه صحيح ، وقد وصله البيهقي ( 4 / 11 ) من حديثه عن جابر .
الثاني : عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له ، فأفاء الله عليه ، فقال لا صحابه :هل تفقدون من أحد ؟ قالوا : نعم ، فلانا ،وفلانا ، وفلا وثم قال :هل تفقدون من حد:
؟ قالوا : لا : قال : لكني أفقد جليبيبا ، فاطلبوه ، فطلب في القتلى ، فو جدوه إلى جنب سبعة قتلهم ، ثم قتلوه ! فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فوقف عليه فقال : قتل سبعة ثم قتلوه ! هذا مني ، وأنا مني وأنا منه ، ( قالها مرتين أو ثلاثا ) ، ( ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما ) ، قال : فوضعه على ساعديه ،ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم قال :فحفر له ووضع في قبره ، لم يذكر غسلا ". أخرجه مسلم (7/ 152 ) والسياق له ، والطيالسي ( 924 ) والزيادتان له ، وأحمد ( 4/ 421 ، 425 ) والبيهقي ( 4 / 21 ) .
الثالث : عن أنس : " أن شهداء أحد لم يغسلوا ،ودفنوا بدمائهم ،ولم يصل عليهم ( غير حمزة ) " . أخرجه أبو داود ( 2 / 59 ) والزيادة له وللحاكم ويأتي لفظه - والترمذي ( 2 / 138 - 139 ) وحسنه وابن سعد ( 3 ق 1 ص 8 ) والحاكم ( 1 / 365 - 366 ) والبيهقي ( 4 / 10 - 11 ) وأحمد ( 3 / 128 ) وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وقال النووي في " المجموع " ( 5 / 265 ) بعد ماعزاه لابي داود وحدة : " إسناده حسن أو صحيح " .
قلت : هو عندي حسن ، على أنه على شرط مسلم .
الرابع :عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن صاحبكم تغسله الملائكة ، فاسألوا صاحبته " ، فقالت :خرج وهو جنب لما سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لذلك غسلته الملائكة ".أخرجه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم ( 3 / 204 ) والبيهقي ( 4 / 15 ) بإسناد جيد كما قال النووي في موضع من " المجموع " ( 5 / 260 ) ثم نسي ذلك فقال بعد ( 5 / 263 ) : " وذكرنا أنه حديث ضعيف "! فجل من لا ينسى،وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم " ! وأقره الذهبي !
الخامس : عن ابن عباس قال : " أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب ، وهما جنب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت الملائكة تغسلهما " . رواه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 1489 ) وإسناده حسن ، كما قال الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 23 ) ، ورواه الحاكم ( 3 / 195 ) دون ذكر حنظلة ، وقال : " صحيح الاسناد " وتعقبه الذهبي فأصاب ، لكن له شاهد مرسل قوي أخرجه ابن سعد ( ج 3 ق 1 ص 9 ) عن الحسن البصري مرفوعا مثله .
قلت : وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات ، وفيه رد على الحافظ ، فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة ، لانه ذكر فيه حمزة مع أنه قال في سنده : إنه لا بأس به ، كما حكاه الشو كاني عنه
( 4 / 26 ) ، فالظاهر أن الحافظ رحمه الله لم يقف على هذا الشاهد .


*****************

(11)
تكفين الميت
23 -وبعد الفراغ من غسل الميت،يجب تكفينه، لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة:"...وكفنوه ......".متفق عليه ، وقد تقدم بتمامه في الفصل(3) فقرة( د).(ص12-13)
34 - والكفن أو ثمنه من مال الميت ،ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الارث قال:" هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ،نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير،قتل يوم أحد ، فلم يوجد له شئ ، ( وفي رواية : ولم يترك ) إلا نمرة،فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوها مما يلي رأسه ( وفي رواية : غطوا بها رأسه ) ،واجعلوا على رجليه الاذخر ،ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها " ،أي :يجتنيها .أخرجه البخاري(3/110)ومسلم (3/45)والسياق له . وابن الجارود في " المنتقي " (260) والترمذي (357) وصححه والنسائي(1/269)والبيهقي(3/401)وأحمد (6/695)والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود (2/14،62) قوله في مصعب:" قتل يوم أجد...الخ والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره .
35 - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل ، وقبر ليلا ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يظطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ( إن استطاع ) " . أخرجه مسلم ( 3 / 50 ) وابن الجارود ( 268 ) وأبو داود ( 2 / 62 ) وأحمد ( 3 / 295 ، 329 ) وروى الجملة الاخيرة منه الترمذي ( 2 / 133 ) وابن ماجه من حديث أبي قتادة ، وقال الترمذي :
" حديث حسن ".قلت:بل هو حديث صحيح،فإن إسناده عن جابر صحيح ، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة ؟ وعزاه صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( 1/ 164) لمسلم فوهم . والزيادة لاحمد في رواية له. قال العلماء:"والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتوسطه ، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ، ونفاسته " .
واما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لاأفخر منه ولا أحقر ففيه نظر عندي ، إذا أنه مع كونه مما لا دليل عليه ،عليه،فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا ، أو حقيرا ، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك ! ؟
36 - فإن ضاق الكفن عن ذلك ، ولم يتيسر السابغ ، ستر به رأسه وما طال من جسده ،وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش ، وفيه حديثان :
الاول :عن خباب بن الارت في قصة مصعب وقوله في نمرته:" ضعوها مما يلي رأسه ( وفي رواية : غطوا بها رأسه )واجعلوا على رجليه الاذخر " متفق عليه ،وتقدم بتمامه في المسألة (34)،( ص57)
الثاني :عن حارثة بن مضرب قال :" دخلت على خباب وقد اكتوى ( في بطنه) سبعا ، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يتمنين أحدكم الموت " لتمنيته .ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما ،وإن في جانب بيتي الان لاربعين ألف درهم !ثم أتى بكفنه ،فبلما رآه بكى وقال :ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء ، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه ،وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الاذخر " أخرجه أحمد (6/395)بهذا التمام، وإسناره صحيح ،والترمذي دون قوله : ثم أتى بكفنه.."وقال :"حديث حسن صحيح" .وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن نمي الموت . وله شاهد من حديث أنس ،نذكره إن شاء الله في المسألة التالية .
37 - وإذا قلت الاكفان ، وكثرت الموتى ، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : " لما كان يوم أحد ، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب ، وقد جدع ومثل به ، فقال : لو لا أن صفية ( في نفسها لـ) تركته ( حتى تأكله العافية ) ،حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع ،فكفنه في نمرة ،( وكانت ) إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه،فخمر رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ،وقال : أنا شاهد عليكم اليوم ، ( قال : وكثرت القتلى،وقلت الثياب ، قالSmile وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد،ويسأل أيهم أكثر قرآنا ، فيقدم في اللحد، .وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد " .أخرجه أبو داود(2/59) والترمذي(2/138-139) وحسنه، وابن سعد (ج 3ق 1ص Cool والحاكم (1/365-366) والسياق له وعنه البيهقي (4/10-11) وأحمد (3/128) والزيادات له ، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم " ،ووافقه الذهبي ،وإنما هو حسن فقط كما سبق في الثالث من المسألة (32) .، (ص53)
38 - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها ،بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : " زملوهم في ثيابهم " .أخرجه أحمد ( 5 / 431 ) بهذا اللفظ ، وفي رواية له : " زملوهم بدمائهم " . وكذلك أخرجه النسائي ( 1 / 282 ) ، وعزاه الشو كاني ( 4 / 34 ) لابي داود فوهم . وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس ، فانظر المسألة ( 32 ) الحديث الاول والثاني والثالث . ، ( ص 52 - 53 )
39- ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب ،وتقدمت قصتهما في الم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الجنائز للألباني الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الأول
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الرابع
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الثالث
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الخامس
» أحكام الجنائز للألباني الجزء السادس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فى رحاب الله :: الفئة الأولى :: الفقه والعبادات-
انتقل الى:  
أحكام الجنائز للألباني الجزء الثاني Fb110