فى رحاب الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل مايخص الدين الاسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الجنائز للألباني الجزء الرابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد خيري
مشرف عام
محمد خيري


المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 04/01/2013

أحكام الجنائز للألباني الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الجنائز للألباني الجزء الرابع   أحكام الجنائز للألباني الجزء الرابع Emptyالجمعة يناير 04, 2013 10:48 pm

3. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :
الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه ، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات ببن الكفار،ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم صل عليه صلاة الغائب ، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة . وهذا له موضع والله أعلم . والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد ، وأصححها هذا التفصيل قلت : واختار هذا بنص المحققين من الشافعية فقال الخطابي في " معالم السنن " ما نصه : قلت :النشجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته . " إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجباء المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه : إلا أنه كان بين ظهراني أهل ،الكفر،ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه ،فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك،إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به . فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب .
فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان ،وقد قضى حقه في الصلاة عليه ،فانه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كأن السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة .
فأذا ، صولوا عليه أستقبلوا القبلة ، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة . وقد ذهب بعض العلماء العلماء الى كراهة الميت الغائب ، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل ، إذ كان في حكم المشاهسد للنجاشي . لما روي : في بعض الأخبار " أنه " قد سويت له أعلام الأرض ، حتى كان يبصر مكانه " وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة ، كان علينا . متابعته والايتساء به ، والتخصيص لا يعلم في ألا بدليل . ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم ، فصلوا معه ، فعلم أن هذا التأويل فاسد،والله أعلم .
وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي " وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في " سننه " بقوله " باب في الصلاة على المسلم بموت في بلاد الشرك " : واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في " نيل الأوطار " (4/ 43) واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت ني بعض ظرق الحديث : " إن أخاكم قد مات بغير أرضكم ، فقوما فصلوا عليه " وسندها على شرط الشيخين .
ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب . ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم . فقابل هذا . بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما إذا كان له ذكر وصيت ، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام " ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر ، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم .
60- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون } . [ سورة التوبة : 84 ] .
وسبب نزول الآية ماروى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال : " لما مات عبد الله بن أبي سلول دعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه ، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه [ حتى قمت في صدره ]،[ فأخذت بثوبه ] فقلت:يارسول الله أتصلي على [ عدو الله ] ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا !؟ أعدد عليه قوله [ أليسم-قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال : ] استغفر الله لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)] فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أخر عني يا عمر ! فلما أكثرت عليه قال : إني خيرت فاخترت . [ قد قيل لي : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . إن تستغنر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها ، [ قال : إنه منافق ] قال : فصلى عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم [ وصلينا معه ].[ ومشى صلى الله عليه وسلم معه فقام على قبره حتى فرغ منه ] ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة:{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا...}إلى{ وهم فاسقون}،[ قال : ( فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله ) ، قال - : فعجبت بعد من من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ] والله ورسوله أعلم . أخرجه البخاري ( 3 / 177 - 8 / 270 ) والنسائي ( 1 / 279 ) والترمذي ( 3 / 117 ، 118 ) وأحمد ( رقم 95 ) عن عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة والاثمنة والاتسعة لأحمد والترمذي وصححه والزيادات الأخرى للبخاري إلا السادسة فهي لمسلم " وللبخاري من حديث ابن عمر والزيادة الثانية للطبري كما في " الفتح " .
ثم أخرجه البخاري(8/286ج 270-10/218)ومسلم (7/116-8/120، 121) والنسائي(1/269) والترمذي ( 3/118،119) وابن ماجه (1/464،465)والبيهقي (3/402) ،-أحمد (4680) من حديث ابن عمر وفيه من الزيادة الثانية والسادسة .
وعن المسيب بن حرن رضي الله عنه قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة "جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل ، وعبد الله ابن أبي أمية ، والمغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عم إنك أعظم الناس علي حقا ، وأحسنهم عندي يدا . ولأنت أعظم علي حقا من والدي ، فـ [ لاإله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب . أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد [ ان ] له تلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ماكلهم : هو على ملة عبد المطلب وأبي أن يقول:لا إله إلا الله [ قال : لولا أن تعيرني قريش - يقولون : إن ما حمله على ذلك الجزع - لأقررت بها عينك ! ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ( فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون ، فأنزل الله عز وجل : { ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } ، وأنزل الله في أبي طالب " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين } !! أخرجه البخاري (3/173-7/154- 8/274، 410 ، 411 ) ومسلم والنسائي ( 1/ 286) وأحمد ( 5/ 433) وابن جرير في تفسيره ( 11/ 27) والسياق له وكذا مسلم ، والزيادة الثانية له في بعض الأصول كما ذكره الحافظ عن القرطبي ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعناها .
ووردت القصة من حديث أبي هريرة باختصار عند مسلم والترمذي ( 4 / 159 ) وحسنه ، وعندهما الزيادة الثالثة ، والحاكم ( 2 / 335 و 336 ) وصححه ووافقه الذي ، وله الزيادة الأولى ، وهي عند ابن جرير أيضا من حديث سعيد بن المسيب مرسلا ، ولكنه في حكم الموصول . لأنه هو الذي روى الحديث عن المسيب ابن حزن وهو والده .
ووردت أيضا من حديث جابر .
أخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي .وفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار.
وعن علي رضى الله عنه قال :
" سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان ، فقلت :تستغتر لأبوبك وهما مشركان !؟ تج فقال: [ أليس قد استغفر إبراهيم وهو مشرك ؟ قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم !؟ فنزلت: { ماكان للة والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه " فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه " إن إبراهيم لأواه حليم } أخرجه النسائي (11/28) والترمذي (4/120) وحسنه ابن جرير (11/28)، والحاكم (2/335)وأحمد (771،1085) والسياق له وإسناده حسن " وقال الحاكم "صحيح الاسناد" .ووافقه الذهبي .
قال النووي رحمه الله تعالى في " المجموع " (5/144،258) :
"الصلاة على الكافر،والدعاء له بالمغفرة حرام،بنص القرآن والاجماع" .
61-وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة ، بدليل في :
الأول : مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها .
الاخر : قوله صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموتي أصلي " . أخرجه البخاري .
ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم أحد ، لأنها قضية خاصة ، لا يدرى وجهها ، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واضب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة،لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها ، وإلا فهديه هو المقدم " لأنه أثبت وأهدى .
فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض،وأثموا بترك الجماعة،والله أعلم
62 - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة ، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة : " أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة ، ولم يكن معهم غيرهم " . أخرجه الحاكم (1/365) وعنه البيهقي (4/30:31) وقال الحاكم : " هذا صحيح على شرط الشيخين ،وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز" ووافقه الذهبي .
وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة بن غزية . ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا . والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (3/34):، " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح " .وله شاهد من حديث أنس بمعناه . أخرجه الامام أحمد (2/ 217) .
63-وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : "مامن ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يشفعون له،إلا شفعوا فيه ".وفي حديث آخر: " غفر له " . أخرجه مسلم (3/53) والنسائي (1/281،282) والترمذي وصححه (2/143،144) والبيهقي (4/30) والطيالسي (1526) وأحمد (6/32،40،97،231) من حديث عائشة باللفظ الأول .
ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (3/266) من حديث أنس ، وابن ماجه (1/453) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله : " مامن رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ".أخرجه مسلم وأبو داود (2/64) وابن ماجه والبيهقي وأحمد (2509) من حديث ابن عباس . ورواه النسائي وأحمد (6/331،334) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن .
64- ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديثين رويا في ذلك :
الأول :عن أبي أمامة قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا،واثنين صفا واثنين صفا " . رواه الطبراني في" الكبير " ، قال الهيثمي في " المجمع " (3/432) " وفيه ابن لهيعة " وفيه كلام " . قلت : وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه ،فحديثه في الشواهد لا بأس به،ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الاتي ، وهو :
الثاني : عن مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسامير إلا أوجب ( وفي لفظ : إلا غفر له ) " . قال : ( يعني مرثد بن عبد الله اليزني) :"فكان مالك إذا استتارره ، أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث " . أخرجه أبو داود (2/63) والسياق له "والترمذي (2/143) وابن ماجه (1/454) والحاكم (1/ 362،363) والبيهقي (4/30) وأحمد (4/79) واللفظ الاخر له وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال :" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي!وقال الترمذي وتبعه النووي في " المجموع " (5/212) : " حديث حسن " وأقره إلحافظ في " الفتح " (3/145)،وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن . فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح ! ؟
65-وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد ،فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام،للحديث المتقدم في المسأله (33) ، وفيه : " فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم " .
66 - والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال :" إني الشاهد يوم مات الحسن بن علي.فرأيت الحسين بن علي يقول إني لسعيد بن العاص-يطعن في عنقه ويقول :- تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك "( وسعيد أمير على المدينة يومئذ ) وكان بينهم شئ ".أخرجه الحاكم(3/171) والبيهقي (4/28) وزاد في آخره: " فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله يقول : من أحبهما فقد أحبني ،ومن أبغضهما فقد أبغضني ، . وأخرجه أحمد أيضا ( 2/ 531) بهذه الزيادة ، ولكنه لم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة ، وإنما أشار إليها بقوله : " فذكر القصة " . ثم قال الحاكم : " صحيح الاسناد ".ووافقه الذهبي .
والحديث أورده الهيثمي في " المجمع " (3/31) بتمامه مع الزيادة ثم قال: "رواه الطبراني في(الكبير)والبزار ورجاله موثقون" .
وعزاه الحافظ في " التلخيص " (5/275) إليهما مقرونا مع البيهقي وقال ؟ " فيه سالم بن أبي حفصة ضعيف ، لكن رواه النسائي وابي ماجه من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه ، وقال ابن المنذر في " الأوسط " . ليس في الباب أعلى منه ، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم " . قلت : هذا كلام الحافظ وفي بعضه نظر ثراه في الحاشية .
67 - فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله ، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة : فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم سلما لا يؤمن الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ". أخرجه مسلم (2/133) وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود البدري الانصاري ،وقد خرجه في " صحيح أبي داود " (رقم 594،598) .
ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة : " أنهم ( يعني قومه ) وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا : يارسول الله من يؤمنا ؟ قال : أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن ، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت ، فقدموني وأنا غلام ، وعلى شملة لي . قال:فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا ".أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح ، وأصله في البخاري ولكن ليس فيه موضع الشاهد ، وهو رواية لأبي داود ، وقد خرجته في " صحيح أبي داود " رقم (599و602)
68-إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام ، وجنائز الاناث مما يلي القبلة ، وفي ذلك أحاديث :
الأول : عن نافع عن ابن عمر : " أنه صلى على تسع جنائز جميعا ، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة ، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له : زيد،وضعا جميعا،والامام يومئذ سعيد بن العاص،وفي : الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الامام " فقال رجل : فأنكرت ذلك ، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة ، فقلت : ماهذا قالوا : هي السنة ". أخرجه النسائي (1/280) وابن الجارود في " المنتقى "(267،268) والدارقطني (194) والبيهقي (4/33).
قل : وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين،واقتصر الحافظ في " التلخيص" (5/276) عاى عزوه لابن الجارود وحده وقال : ( وإسناده صحيح ) . وأما النووي فقال ( 5 / 224 ) : " رواه البيهقي بإسناد حسن " !
الثاني : عن عمار مولى الحارث بن نوفل "أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلى الامام [ ووضعت المرأة وراءه،فصلى عليها] ، فانكرت ذلك ، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة،[ فسألتهم عن ذلك ]،فقالوا ، هذه السنة ".أخرجه أبو داود (2/66) والسياق له ، ومن طريقه البيهقي (4/33) والنسائي (1/280) والزيادتان له وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقال النووي (5/224) : " وإسناده صحيح ، وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم ، واتفقوا على توثيقه " . وقال البيهقي :
" ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه ، وذكر أن الامام كان ابن عمر . قال : وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة ،ونحو من ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه ،وذكر أن الامام كان ابن عمر ،ولم يذكر السؤال ، قال :وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس،وفي رواية :عبد الله بن جعفر)
69 - ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد ، وفي ذلك حديثان :
الأول : عن عبد الله بن الزبير،وتقدم في المسألة (59) ، الحديث (2) ص 82
الثاني : عن ابن عباس قال :"لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة .أمر به فهيئ إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعا ، ثم جمع إليه الشهداء ، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة ، فصلى عليه ،وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه ،وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة " أخرجه الطبراني في معجمه الكببر(3/107،108)من طريق محمد بن اسحاق حدثني.محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه
قلت : وهذا سند جيد ،رجاله كلهم ثقات ،.وقد صرح فيه محمد بن اسحاق بالتحديث ، فزالت شبهة تدليسه . ويبدو أن الامام السهيلي والحافظ ابن حجر لم يقفا على هذا الاسناد ، فقد قال الحافظ في " التلخيص " (5/153،154) :
" وفي الباب أيضا حديث ابن عباس ، رواه ابن اسحاق قال : حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس.. ( قلت : فذكر الحديث نحوه إلا أنه قال : " سبعا " بدل " تسعا " ، ثم قال : ) قال السهيلي : إن كان الذي أبهمه ابن اسحاق هو الحسن بن عمارة ، فهو ضعيف ، وإلا فمجهول لاحجة فيه . انتهى .
قلت : والحامل للسهيلي على ذلك ، ما وقع في مقدمة " مسلم " عن شعبة أن الحسن ابن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد " فسألت الحكم ؟ فقال لم يصل عليهم " انتهى . لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى . . "
. قلت : ثم ذكر بعضها ، وليس منها طريق الطبراني هذه ، وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا ، بل هو ثقة معروف ، وهو محمد بن كعب القرظي أو الحكم بن عتيبة ، أو كلاهما معا ، ولا يخدع على هذا قول الحكم في رواية مسلم " لم يصل عليهم " لجواز أن الحكم نسي " ماكان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث ، ولو سلمنا جدلا أن إنكار الحكم لحديثه يقدح في صحته عنه ، فلا نسلم أن ذلك يقدح في صحة الحديث نفسه مادام أنه رواه ثقة آخر هو القرظي ، وهذا واضع إن شاء الله تعالى .
70 - وفي الصلاة على الجنازة في المسجد ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا ، فوقف به على حجرهن يصلين عليه ، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، وقالوا : هذه بدعة ، ، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد ! فبلغ ذلك عائشة ، فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا مالا علم لهم به ، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد ، [ والله ] ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء [ وأخيه ] إلا في جوف المسجد " أخرجه مسلم (3/63) من طريقين عنها وأصحاب السنن وغيرهم ، وقد خرجته في " أحكام المساجد " من كتابي " الثمر المستطاب " والزيادات لمسلم إلا الأولى فهي للبيهقي (4/51) .
71 - لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الغالب على هديه فيها " وفي ذلك أحاديث :
الأول : عن ابي عمر رضي الله عنه ." أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم . وإمرأة زنيا ، فأمر بهما فرجما ، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد " أخرجه البخاري (3/155) " وترجم له ، وللحديث الرابع الآتي بـ " باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد " .
الثاني : عن جابر قال : " مات رجل منا ، فغسلناه..ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ،ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا..فصلى عليه.." أخرجه الحاكم وغيره ،وتقدم بتمامه في المسألة (17) الحديث الثالث من الفقرة ( ز ) ، (ص 16) وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.وقال حديثه في المسألة(59) الحديث(4) من ( الساد س)،(ص89).
الثالث : عن محمد بن عبد الله بن جحش ،قال : " كنا جلوس بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء.." أخرجه أحمد (5/289) والحاكم (2/24) وقال : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي في " تلخيصه " وأقره المنذري في " ترغيبه " (3/34) ، وفيه أبو كثير مولى محمد بن جحش ،أورده ابن أبي حاتم (4/2/429,430) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ،وكذلك قال الهيثمي في " المجمع " (4/127) : " مستور " ولم يورده ابن حبان في " الثقات " ومع ذلك فقد قال فيه الحافظ في " التقريب " " ثقة " ! وذكر في " التهذيب " انه روى عنه جماعة من الثقات وأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فمثله ، " حسن الحديث إن شاء الله تعالى ، لاسيما في الشواهد .
الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا "..أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدم . ذكرها مجموعة في سياق وأحد مع زيادات أخرى في أحاديث ، جماعة آخرين من الصحابة ، وقد بينت ذلك في المسألة (59) الحديث السابع ، ( ص 89-90)
والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في الحديث الأول .
73 - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور ".أخرجه الأعرابي في " معجمه " (ق 235/1) والطبراني في " المعجم الأوسط " (1/80/2) ومن طريقه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (79/2- مسند أنس) وقال الهيثمي في " المجمع " (3/36) : " وإسناده حسن " .
قلت : وله طريق أخرى عن أنس ، عند الضياء يتقوى الحديث بها . وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/185) وأبو بكر بن الأثرم كما في " الفتح الباري " للحافظ ابن رجب الحنبلي (65/81/1- الكواكب )
عن أنس : " كان يكره أن يبنى مسجدا بين القبور " . . ورجاله ثقات رجال الشيخين ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتابي " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " وسأذكر بعضها في المسألة ( 128 فقرة 9 )
74 -ويقف الامام وراء رأس الرجل ، ووسط المرأة ، وفيه حديثان :
الأول : عن أبي غالب الخياط قال : " شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، ( وفي روواية : رأس السريز ) فلما رفع ، أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار ،فقيل له: با أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها،فقام وسطها،(وفي رواية :عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر ) وفينا العلاء بن زياد العدوي ، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت قال : نعم ، قال :فالتفت إلينا العلاء فقال:احفظوا ) أخرجه أبو داود (2/66،67) والترمذي (2/146) وحسنه . وابن ماجه والطحاوي (1/283) والبيهقي (4/32) والطيالسي (رقم 2149) وأحمد (3/118،204) والسياق له ،أخرجوه كلهم من طريق همام بن يحيى عن أبي غالب ، غير أبي داود ، فأخرجه من طريق عبد الوارث - وهو ابن سعيد - عنه ، وكذا أخرجه الطحاوي في رواية له مختصرا .
وإسناده من الطريقين صحيح ،رجالهما رجال الصحيحين غير . أبي طالب وهو ثقة كما في " التقريب "للحافظ ابن حجر،فالعجب منه كيف ذكر في شرح الحديث الآتي عن سمرة من"الفتح " (3/157)أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث،ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشئ !
والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد .والرواية الثالثة لأبي داود،وهي عند المذكورين بنحوها دون لفظ "أخضر"
الثاني : عن سمرة بن جندب قال : " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء ،فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها".أخرجه البخاري (6/153-157) ومسلم (3/60) والسياق له وأبو داود (2/67) والنسائي (1/ 280) والترمذي (2/147) وصححه،وابن ماجه (1/455) وابن الجارود (267) والطحاوي (1/280) والبيهقي (4/34) والطيالسي (902) وأحمد (5/1914) والحديث واضح الدلالة على السنة أن يقف الامام حذاء وسط المرأة وهو بمعنى حديث أنس : " عند عجيزتها ".بل هذا مما يزيده وضوحا فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث سمرة .
75 - ويكبر عليها اربعا أو خمسا ، إلى تسع تكبيرات ، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه ، والاولى التنويع ، فيفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الابراهيمية ونحوها ، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الاربع لان الاحاديث فهيا أكثر ، وإليك بيان ذلك :
أ-أما الاربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة
الاول : عن أبي هريرة ، وقد مضى حديثه في المسألة (59) (السابع) في الصلاة على النجاشي وأنه صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا(ص 89)
الثاني :عن ابن عباس،ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلا . في (السادس) ،الحديث (1- ) ( 87 )
الثالث : عن يزيد بن ثابت في صلاته صلى الله عليه وسلم على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث.
الرابع : عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة المسكينة في قبرها ، وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آنفا .
الخامس : عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الاولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الاخرة ".أخرجه النسائي (1،281) وعنه ابن حزم (5/129) بإسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ، وسبقه النووي في " المجموع " (5/33) وزاد : " علي شرط الشيخين " . وأخرجه الطحاوي ى (1/288) بنحوه وزاد في آخر الحديث :
قال الزهري : فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري ، فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة " . وإسنادها صحيح أيضا،وهي عند النسائي ، ولكن لم يجاوز بها الضحاك بن قيس ، وكذلك رواه الشافعي بزيادة في متنه كما يأتي في المسإلة (79) ص (121،122) .
السادس : عن عبد الله بن أبي أوفى قال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا " أخرجه البيهقي ( 4 / 35 ) بسند صحيح في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة
ب - وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال :" كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ، ( فلا أتركها ( لاحد بعده ) أبدا ) "أخرجه مسلم(3/56) وأبو داود(2/67،68) والنسائي(1/281) والترمذي (2/140) وابن ماجه (1/458)والطحاوي (1/285) والبيهقي (4/36)والطيالسي (674)وأحمد (4/367،368،372) عنه .
ثم أخرجه الطحاوي والدار قطني (191،192) وأحمد (4 :370) من طرق أخرى عنه به نحوه ، والزيادة لهم والتي فيها للدار قطني ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، رأوا التكبير على الجنازة خمسا ، وقال أحمد واسحاق:إذا كبر الامام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الامام " .
ج - وأما لست والسبع ، ففيها بعض الاثار الموقوفة ، ولكنها في حكم الاحاديث المرفوعة ، لان بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم .
الاول : عن عبد الله بن معقل : " أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف ، فكبر عليه ستا ، ثم التفت إلينا ،فقال:إنه بدري "،قال الشعبي: " وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود :إن اخوانك بالشام يكبرون على جنائز هم خمسا، فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه ، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال:انظروا جنائزكم فكبروا علهيا ماكبر أئمتكم،لا وقت ولا عدد ". أخرجه ابن حزم في " المحلى " ( 5،126) بهذا التمام ، وقال : " وهذا إسناد غاية في الصحة ".
قلت : وقد أخرج منه قصة علي رضي الله عنه أبو داود في مسائله عن الامام أحمد (ص 152) والطحاوي (1/287) والحاكم (3/409) والبيهقي (4/36) وسندهم صحيح على شرط الشيخين ، وهي عند البخاري في " المغزلي " (7/253) دون قوله " ستا.. " وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي (4/37) نحوه .
الثاني : عن عبد خير قال : " كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا ،وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ".أخرجه الطحاوي والدار قطني (191) ومن طريقه البيهقي (4/37) وسنده صحيح رجاله ثقات كلهم .
الثالث : عن موسى بن عبد الله بن يزيد . " أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا "أخرجه الطحاوي والبيقهي (4/36) بسند صحيح على شرط مسلم - لكن أعله البيهقي بقوله : " إنه غلط ، لان أبا قتادة رضي الله عنه بقي علي رضي الله عنه مدة طويلة ".ورده الحافظ في " التلخيص" (1665) بقوله :" قلت : وهذه علة غير قادحة ، لانه قد قيل : إن أبا قتادة مات في خلافه علي ،وهذا هو الراجح وسبقه إلى هذا ابن التركماني في " الجوهر النقي " فراجعه .
د - وأما التسع ، ففيه حديثان :
الاول :عن عبد الله بن الزبير:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات.. " . وقد مضى بتمامه وتخريجه في ( الثاني ) من المسألة ( 59 )( ص 82 ).
الثاني : عن عبد الله بن عباس قال :"لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة... أمر به فهيى إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعا... "وتقدم أيضا في المسألة ( 69 )الحديث الثاني،(ص 104) .
76 - ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى ، وفيه حديثان :
الاول : عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ، ووضع اليمنى على اليسري " . أخرجه الترمذي(2/165)والدار قطني (192) والبيهقي (284). وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين" (ص 262) بسند ضعيف ، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو
الثاني : عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ، ثم لا يعود " .أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول ، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (4/44) !
ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول : هذا حديث غريب ، واختلف أهل العلم في هذا،فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة ، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : لا يرفع يديه إلا في أول مرة ، وهو قول الثوري وأهل الكوفة ، وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة : لا يقبض بيمينه على شماله ، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة ".وفي المجموع " للنووي (5/232): "قال ابن المنذري في كتابه "الاشراف والاجماع ": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة ، واختلفوا في سائرها " .
77- ثم يضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ، ثم يشد بينهما على صدره ، وفي ذلك أحاديث لابد أن أذكر بعضها :
الاول : عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا : "..ووضع اليمني على اليسري ". وهو وإن كان ضعيف الاسناد ، فإن معناه صحيح بشهادة الاحاديث الاتية فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها .
الثاني : عن سهل بن سعد قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد على ذراعة اليسري في الصلاة " أخرجه مالك في " الموطأ " (1/174) ومن طريقه البخار (2/178)والسياق له،وكذا الامام محمد في " الموطأ " (156) وأحمد (5/336) والبيهقي ( 2 / 28 ) .
الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا ، وتأخير سحورنا ،وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة " . أخرجه ابن حبان في " صحيحه " (885-موارد) والطبراني في " الكبير " وفي " الاوسط "(1/10-1)ومن طريقهما الضياء المقدسي في " المختارة " (63/10/2) . (1/174) . وله طريق أخرى عن ابن عباس . أخرجه الطبراني في " الكبير " والضياء المقدسي بسند صحيح ، وله شواهد ذكركتها في تخريج كتابنا " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " .
الرابع : عن طاووس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمني على يده اليسري ، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة " . أخرجه أبو داود (1/121) بسند جيد عنه. وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع ،أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر - وهم جمهور العلماء ، وأما من لا يحتج به إلا إذا روى موصولا ، أو كان له شواهد ، فلان لهذا شاهدين :
الاول : عن وائل بن حجر:،أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره ".رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في" نصب الراية "(1/314)،وأخرجه البيهقي في سننه(2/30) من طريقين عنه يقوي أحدهما الاخر
الثاني :عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال:رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ،ورأيته - قال - يضع هذه على صدره، وصف يحيى(هو ابن سعيد) اليمني على اليسري فوق المفصل".أخرجه أحمد (5/226) بسند رجاله ثقات رجال مسلم غير قبيصة هذا،وقد وثقه العجلي وابن حبان ، لكن لم يرو عنه،غير سماك بن حرب وقال ابن المديني والنسائي "مجهول "وفي" التقريب" أنه مقبول.
قلت : فمثله حديثه حسن في الشواهد ، ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين :
" حديث حسن " .
فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر. ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك.وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما : وقد بينت ذلك في التخريج المشار إليه آنفا .
78- ثم يقرأ عقب التكبيرة الاولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة ،فقرأ بفاتحة الكتاب ( وسورة ، وجهر حتى أسمعنا ، فلما فرغ أخذت بيده ، فسألته ؟ فـ ) قال : ( إنما جهرت ) لتعلموا أنا سنة ( وحق ) " .أخرجه البخاري (3/158) وأبو داود (2،68) والنسائي (1/281) والترمذي (2/142) وابن الجارود في " المنتفى " (264) والدار قطني (191) والحاكم (1/358-386) .
والسياق للبخاري ، والزيادة الاولى للنسائي،وسندها صحيح ، ولابن الجارود منها ذكر السورة ، ولهما الثالثة بالسند الصحيح ، وللحاكم الثانية من طريق أخرى عن ابن عباس بسند حسن .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ،يأتي حديث أحدهم في المسألة التي بعد هذه ثم قال الترمذي عقب الحديث : "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ،إنما هو الثناء على الله:والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ،والدعاء للميت ،وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة " .ثم إن الزيادة الاولى في الحديث قد رواها أبو يعلى ايضا في " مسنده " كما في " المجموع " للنووي (5/234) وقال : " إسناده صحيح ".وأقره الحافظ في " التلخيص "(5/165).
واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة ،وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة ، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم.
79 - ويقرأ سرا ، لحديث أبي أمامة بن سهل قال : " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الاولى بأم القرآن مخافتة . ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الاخرة ".أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم في المسألة (74) الحديث الخامس من الفقرة (أ) ، (111) .
80- ثم يكبر التكبيرة،ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:" أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ،ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ،ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ( الثلاث )،لا يقرأ في شئ منهم ،ثم يسلم سرا في نفسه (حين ينصرف (عن يمينه)،والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه)".أخرجه الشافعي في" الام (1/239-240) ومن طريقه البيهقي(4/39)وابن الجارود(265)عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره
" حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة " . قال الشافعي رحمه الله:" وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى". وأخرجه الحاكم (1/360) وعنه البيهقي إلا أنه قال :" أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " . والباقي نحوه ، وفيه الزيادتان . وزاد في إسناده الثاني " حبيب بن مسلمة " كما تقدم في رواية الطحاوي في المسألة المشار إليه آنفا (74) .
ثم زاد الحاكم :" قال الزهري :حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه " وقال : " صحيح على شرط الشيخين "ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلها ، لانه لو كان ها لم تقع في التكبيرات بل قبلها ، كما هو واضح ، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم ، خلافا لابن حزم ( د/129) والشوكاني ( 3/53) .
وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الاحاديث الصحيحة ،فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة ، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة .
81- ثم يأتي ببقية التكبيرات ،ويخلص الدعاء فيها للميت ،لحديث أبي أمامة المتقدم انفا ،وقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا صليتم على الميت ، فأخلصوا له الدعاء" أخرجه أبو داود (2/68) وابن ماجه (1/456)وابن حبان في " صحيحه " و (754-موارد) والبيهقي (4/40) من حديث أبي هريرة وصرح ابن اسحاق بالتحديث عند ابن حبان .
82 - ويدعوا فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول:" اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ، ووسع مدخله،واغسله بالماء والثلج والبرد،ونقه من الخطايا كما نقيت ( وفي رواية :كما ينقي الثوب الابيض من الدنس ،وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا ( وفي رواية : زوجة) خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ،ومن عذاب النار،قال :فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت".أخرجه مسلم (3/59-60) والنسائي (1/271) وابن ماجه (1/4256) وابن الجارود (264- 265) والبيهقي (4/40) والطيالسي (999) وأحمد (6/23و28) والسياق لمسلم ، والرواية الثانية له في رواية ، وهي لسائرهم إلا أحمد ، وله والبيهقي الرواية الثالثة .
وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الانصار،لكن في سندها فرج بن فضالة وهو ضعيف عن عصمة بن راشد وهو مجهول .
والحديث أخرجه الترمذي (2/141) مختصرا وقال : " حديث حسن صحيح ، وقال محمد بن اسماعيل - يعني البخاري - أصح شئ في هذا الباب هذا الحديث " .
الثاني :عن أبي هريرة رضي الله عنه.أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا صلى على جنازة يقول:اللهم اغفر لحينا وميتنا،وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده " . أخرجه ابن ماجه (1/456) والبيهقي (4/41) من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه .
وأبو داود (2/68) والترمذي (2/141) وابن حبان في صحيحه (757-موارد) والحاكم (1/ 358) والبيهقي أيضا وأحمد (2/368)من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه ، دون قوله " اللهم لا تحرمنا... " فهي عند أبي داود وحده ،وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم قال : " صحيح على شرط الشيخين ".ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا،وأعل بما لا يقدح .
وليحبي فيه إسناد ان آخران ،عند أحمد (4/170،308) والبيهقي . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه . رواه الطبراني في " الكبير " .
الثالث :عن واثلة بن الاسقع قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فقه فتنة القبر ،وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق ،فاغفر له وارحمه،إنك الغفور الرحيم"أخرجه أبو داود(2/68)وابن ماجه (1/456) وابن حبان في صحيحه (758) وأحمد(3/471) بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى ،وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم ، وسكت عليه النووي في " المجموع " .
الرابع : عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: " اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك،وأنت غني عن عذابه ، إن كان محسنا فزد في حسناته،إن كان مسيي ا فتجاوز عنه".( ثم يدعوا ما شاء الله أن يدعو)".أخرجه الحاكم (1/359) وقال : "إسناده صحيح ،ويزيد بن ركانة وأبو ركانة صحابيان ".ووافقة الذهبي ، ورواه الطبراني في " الكبير" بالزيادة كما في " المجمع "(4/33/34)وابن قانع كما في " الاصابة ".
وله شاهد من طريق سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة :كيف تصلي على الجنازة فقال : أنا لعمر الله أخبرك ،أتيعها من أهلها ،فإذا وضعت كبرت وحمدت الله ،وصليت على نبيه ،ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك:كان يشهد أن لا إله ألا أنت،وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به ،اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته،وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ،اللهم لا تحرمنا أجرة،ولا تفتنا بعده ".أخرجه مالك(1-227)وعنه محمد بن الحسن(164-165) وإسماعيل القاضي في " فضل الصلاة صلى الله عليه وسلم " رقم 5 (93) 27وسنده موقوف صحيح جدا ، وقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعا من حديث أبي هريرة وقال :رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح " .وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الاخيرة منه ،وهو النوع( الثاني ) ( ص 124 )
83 -والدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع ، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : " شهدته وكبر على جنازة أربعا ، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا ، ثم قال:أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا:لا،قال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا " .أخرجه البيهقي (4-35) بسند صحيح. ثم أخرجه هو (4/42،43) وابن ماجة (1/457)والحاكم (1/ 360) وأحمد (4-383) من طريق إبراهيم الهجري عن أبن أبي أوفي به ، إلا أنه أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( ، وزاد بعد قوله:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا : ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ، ثم سلم " وقال الحاكم :
" هذا حديث صحيح ، وابراهيم لم ينقه عليه بحجة " . قلت : بلي ، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله : قلت ضعفوا ابراهيم " .
قلت : وذلك لسوء حفظه ، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب " لين الحديث ، رفع موقوفات " .
84 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه،والاخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:" ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس،إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة " .أخرجه البيقهي (4/43) بإسناد حسن ، وقال النووي (5/239) :"إسناد جيد" وفي " مجمع الزوائد " (3/34): " رواه الطبراني في " الكبير "ورجاله ثقات"
وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة ، فهذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الجنائز للألباني الجزء الرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الأول
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الثاني
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الثالث
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الخامس
» أحكام الجنائز للألباني الجزء السادس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فى رحاب الله :: الفئة الأولى :: الفقه والعبادات-
انتقل الى:  
أحكام الجنائز للألباني الجزء الرابع Fb110