فى رحاب الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل مايخص الدين الاسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الجنائز للألباني الجزء الخامس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد خيري
مشرف عام
محمد خيري


المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 04/01/2013

أحكام الجنائز للألباني الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الجنائز للألباني الجزء الخامس   أحكام الجنائز للألباني الجزء الخامس Emptyالجمعة يناير 04, 2013 10:57 pm

84 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه،والاخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:" ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس،إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة " .أخرجه البيقهي (4/43) بإسناد حسن ، وقال النووي (5/239) :"إسناد جيد" وفي " مجمع الزوائد " (3/34): " رواه الطبراني في " الكبير "ورجاله ثقات"
وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة ، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الاول :" مثل التسليم في الصلاة " أي التسليمتين المعهودتين .ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا ، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا ،أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الاول أكثر ،غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لان التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه ،صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور " مثل التسليم في الصلاة ".والله أعلم .
وللحديث شاهد، يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال: "أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة، حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله،فلما انصرف قلنا له : ما هذا ؟ قال :إني لاأزيدكم على مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع،أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم .أخرجه البيهقي (4/43) وسنده ضعيف من أجل الهجري كم تقدم في المسألة السابقة وقد صح عنه من طريق أخرى بعضه مرفوعا ، وبعضه موقوفا ، كما ذكرنا هناك ، وروى أحمد في " مسائل أبي داود عنه " (153)عن عطاء بن السائب قال:
" رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة (واحدة) " لكن إسناده ضعيف فيه أبو وكيع الجراح بن مليح،وهو يضعيف واتهمه بعضهم . وقد ذهب لى التسليمتين الحنفية كما في " المبسوط " (2/65)،أحمد في رواية عنه كما في " الانصاف "(2/525) والشافعية كما في " شرح ابن قاسم الغزي " (1/431-باجوري) وقال:" لكن يستحب زيادة ورحمه الله وبركاته".
85-ويجوز الاقتصار على التسليمة الاولى فقط،لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فكبر عليها أربعا ، وسلم تسليمة واحدة " . أخرجه الدار قطني (191) والحاكم ( 1/360) وعنه البيهقي (4/43) من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه .
قلت : واسناده حسن كما بينته في " التعليقات الجياد " .
ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة .
أخرجه البيهقي معلقا. ويقويه عمل جماعة من الصحابة به،فقد قال الحاكم عقبه:" قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس،وجابر بن عبد الله،وعبد الله،وعبد الله بن أبي أوفى،وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة " .
قلت : وقد وافقه الذهبي،وأسند البيهقي غالب هذه الاثار،وزاد فيهم "واثلة ابن الاسقع وأبي إمامة وغيرهم ".وفي اطلاق الصحة على رواية ابن أبي إوفى نظر عندي ، لان في سندها الجراح بن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا ،إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى ، وذلك مما لا أظنه ، وإلى هذه الاثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه ، وقال أبو داود (153):"سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟قال:هكذا،ولوى عنقه عن يمينه( وقال : السلام عليكم ورحمة الله ) " . قلت وزيادة " وبركاته " في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم،لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة ،ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق،وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين ، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته(1/431) فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة والصواب ما ذكرنا .
86-والسنة أن يسلم في الجنازة سرا،الامام ومن وراءه في ذلك سواء ، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ : "ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف ، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة " .وله شاهد موقوف ، أخرج البيهقي (4/43) عن ابن عباس أنه :
" كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية " . وإسناده حسن . ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه :" كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه ".وإسناده صحيح .
87 - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة ، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " . أخرجه مسلم ( 2 / 208 ) وأبو عوانة في صحيحه ( 1 / 368 ) وأبو داود ( 2 / 66 ) والنسائي ( 1 / 283 ) والترمذي ( 2 / 144 ) وصححه ، وابن ماجه ( 1 / 463 ) والبيهقي ( 4 / 32 ) والطيالسي ( رقم 1001 ) وأحمد ( 5 / 152 ) من طريق علي بن رباح عنه . وزاد البيهقي :
" قال : قلت لعقبة : أيدفن بالليل؟قال:نعم،قد دفن أبو بكر بالليل ".وإسنادها صحيح .



*****************************
(14)
الدفن وتوابعه
88 - ويجب دفن الميت ولو كان كافرا ، وفي حديثان :
الاول : عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو طلحة الانصاري ، والسياق له : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش ،( فجروا بأرجلهم ) فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث ( بعضهم على بعض ) . ( إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملاها ، فذهبوا يحركوه فتزايل فأقروه ، وألقوا عليه ماغيبه من التراب والحجارة ) ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلها ، ثم مشى واتبعه أصحابه ، وقالوا :ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته ، حتى قام على شفة الركي فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم ( وقد جيفوا ) Sad يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة،ويا شيبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة ) ،أيسر كم أنكم أطعتم الله ورسوله؟فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتهم ما وعدكم ربكم حقا ؟ قال Sad فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ، ( وهل يسمعون ؟ يقول الله عزوجل : إنك لا تسمع الموتي ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :والذي نفسي محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم،( والله )( إنهم الان ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق ) ،وفي رواية ،إنهم الان ليسمعون ) (غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا ،قال قتادة : أحياهم الله ( له )حتى أسمعهم قوله ، توبيخا وتصغيرا ،ونقمة، وحسرة وندما " . قلت رواه جماعة من الصحابة ،وهذه رواية بعضهم ، وهم :
الاول : أبو طلحة الانصاري ، يرويه قتادة قال : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة به . أخرجه البخاري (7/240-241) واللفظ له ومسلم (8/164) وأحمد (4/129) والزيادة الخامسة له ، وهي على شرط مسلم ، وأخرجه النسائي أيضا (1/293) ، لكنه لم يذكر في سنده أبا طلحة ،وهو رواية لمسلم (8/163) وأحمد (3/104،145،182:219- 287) وعنده الزيادة الاولى والسابعة ،وإسنادهما صحيح على شرط مسلم ، وعندهم - أعني الثلاثة - الزيادة الرابعة والخامسة ، إلا أنهم قالوا : " أمية بن خلف " بدل " وليد بن عتبة " وهو خطأ من بعض الرواة ، لان أمية لم يكن في البئر كما تدل عليه الزيادة الثانية ،وهي في حديث عائشة كما يأتي بسند حسن ، وعندهم أيضا الزيادة السادسة والعاشرة ، ولاحمد الحادية عشر .
الثاني:عمر بن الخطاب، رواه عنه أنس أيضا بنحوه ، وفيه الزيادة الثانية.أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (رقم182) .
الثالث : عبد الله بن عمر ، وله الرواية الثانية،وفيه الزيادة التاسعة . أخرجه البخاري (7/242.242-243) وأحمد (رقم 4864،4958،6145) وفي رواية له : " فذكر ذلك لعائشة ، فقالت : وهل - يعني ابن عمر - ، انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنهم الان ... " وإسنادها حسن ، وفيها الزيادة الثانية أيضا كما تقدم . وأعلم أن العلماء صوبوا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنهم الان ليسمعون " ، وردوا قولها فيه " وهل "،لانه مثبت وهي نافية، ولانه لم يتفرد بذلك بل تابعة أبوه عمر وأبو طلحة كما تقدم ، وغيرهما كما في " الفتح " فراجعه إن شئت التفصيل .والحق أن ما رواه الجماعة صواب ، وما روته عائشة كذلك،وكل ثقة ولا تناقض بين الروايتن ، فتضم إحداهما إلى الاخرى كما فعلنا في سياق الحديث.ثم أخرجه أحمد (6/276) وابن هشام في " السيرة " (2/74)بسند حسن،وفيه الزيادة الثالثة.
الثاني : عن علي رضي الله عنه قال : " لما توفي أبو طالب ، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ ( الضال ) قد مات ( فمن يواريه ؟ ) ، فقال : اذهب فواره ، ثم لا تحدث شيئا حتي تأتيني : ( فقال : إنه مات مشركا ،فقال :إذهب فواره ) قال : فواريته ثم أتيته ،قال:إذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني ، قال : فاغتسلت ، ثم أتيته ، قال : فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها.قال : وكان علي إذا غسل الميت اغتسل " . أخرجه أحمد (رقم 807) وابنه في زوائد " المسند " (رقم 1074) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه . قلت : وسنده صحيح .
وأخرجه أبو داود (2/70) والنسائي (1/282-283) والبيهقي (3/398) وأحمد أيضا (رقم 759) من طريق أبي إسحاق : سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي به نحوه . والزيادات لاحمد إلا الثانية فللنسائي .
وإسناده صحيح أيضا ،رجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين غير ناجية بن كعب ، قال العجلي في " الثقات " : " كوفي تابعي ثقة " . وقال الحافظ في " التقريب ": ثقة " . وأما قول النووي في " المجموع " ( 5 / 181 ) :
" رواه أبو داود وغيره ، وإسناده ضعيف " . فهو مردود ، ولا ندري وجهه إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو السبيعي ، فإنه كان تغير لما كبر . فإن كان هذا ، فالجواب من وجهين :
الاول : أنه من رواية سفيان الثوري عنه ، وهو من أثبت الناس فيه ، كما في " التهذيب " .
الثاني : أنه لم يتفرد به ، بل جاء من الطريق الاولى كما سبق ، وكأن النووي رحمه الله لم يقف عليها أو لم يستحضرها حين تكلم على الحديث ، ولعله اعتمد في تضعيفه على البيهقي ، فقد قال الحافظ في " التلخصى " (5/149-150) بعد أن عزاه لاحمد وأبي داود
والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من طريق أبي إسحاق.. " ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ، ولا يتبين وجه ضعفه ، وقد قال الرافعي انه حديث ثابت مشهور ، قال ذلك في أمالية " .
وعزاه في " الفتح " (7/154) لابن خزيمة أيضا وابن الجارود .
89 -ولا يدفن مسلم مع كافر ،ولا كافر مع مسلم،بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، الكافر في مقابر المشركين ،كذلك كان الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، واستمر إلى عصرنا هذا ، ومن الادلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية قال : " بنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( آخذا بيده ) . فقال : يا ابن الخصاصية ما ( أصبحت ) تنقم على الله ؟ أصبحت تماشي رسول الله ( قال :أحسبه قال :آخذا بيده) ،فقلت : ( يا رسول الله بأبي وأمي) ما (أصبحت) أنقم على الله شيئا،كل خير فعل بي الله . فأتي على قبور المشركين فقال : لقد سبق هؤلاء بخير كثير ، وفي رواية :خيرا كثيرا) ثلاث مرات. ثم أتى على قبور المسلمين ،فقال :لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ، ثلاث مرات فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة ، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان ، فقال : يا حاصب السبتيتين ويحك ألق سبتيتك ، فنظر فلا عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمي بهما " .أخرجه أبو داود (2/72) والنسائي (1/288) وابن ماجة (1/474) وابن أبي شيبة(4/170) والحاكم(1/373) والسياق له ومن طريقه البيهقي(4/80)والطيالسي (1123) وأحمد (5/83،83،224) والزيادات له ،والثانية للبيهقي وليست في المستدرك ،وروي الطحاوي(1/293)منه قصة الرجل صاحب السبتيتين وقال الحاكم :
" صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي ، وأقره الحافظ في " الفتح " (3/160) وروى ابن ماجه عن عبد الله عثمان وهو البصري شعبة أنه قال : حديث جيد ونقل ابن القيم في " تهذيب السنن " (4/343) عن الامام أحمد أنه قال : اسناده جيد . وقال النووي في " المجموع " : (5/312) : " اسناده حسن " .
واحتج به ابن حزم (5/142،143) على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك . وفي مكان آخر ، احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور كما سيأتي في التعليق على المسألة (126) .
90- والسنة الدفن في المقبرة ،لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفن الموتى في مقبرة البقيع ،كما تواترت الاخبار بذلك ، وتقدم بعضها في مناسبات شتى أقربها حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة ، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة ، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته ،وذلك من خصوصياته عليه السلاة والسلام، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها : قالت : " لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه ، فقال أبو بكر : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيي ا ما نسيتة قال : " ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه " ، فدفنوه في موضع فراشه " . أخرجه الترمذي (2/129) وقال : " حديث غريب ، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه " . قلت : لكنه حديث ثابت بما له من الطرق والشواهد :
أ - أخرجه ابن ماجه (1/498،499)وابن سعد(2/71) وابن عدي في الكامل "(ق 94/2)من طريق ابن عباس عن أبي بكر .
ب - وابن سعد وأحمد (رقم 27) من طريقين منقطعين عن أبي بكر .
ج - ورواه مالك (1/230) وعنه ابن سعد بلاغا .
د - ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا ، وهو في حكم المرفوع ، وكذلك رواه الترمذي في " الشمائل " (2/272) في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر (1/420) :
" واسناده صحيح ، لكنه موقوف ، والذي قبله أصرح في المقصود ، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك ، بل هو متجه ، لان استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر ، فتصير الصلاة فيها مكروهة " وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم : " اجعلو في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورا " .أورده في " باب كراهية الصلاة في المقابر " من حديث ابن عمر ، فقال الحافظ : " ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب ، وهو قوله : " لا تجعلو بيوتكم مقابر "،فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا " .
91 - ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة ، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر رضي الله عنه قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم ، وقال أبي عبد الله : يا جابر ابن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا ، فإني والله لو لا أني أترك بنات لي بعدي لاحببت أن تقتل بين يدي ، قال : فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح ، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا - إذ لحق رجل ينادي : ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلي فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا ".أخرجه أحمد (3/397-398) بسند صحيح ، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصرا وقد تقدم في المسألة (17ص 14)
92 - ولا يجوز الدفن في الاحوال الاتية إلا لضرورة :
أ - الفن في الاوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم ، (ص 130) بلفظ : "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ،أو أن نقبر فيهن موتانا ،حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " . والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا ، وقد ذهب لى ذلك ابن حزم في " المحلى "(5/114-115) وغيره من العلماء، . ومن التأويلات البعيدة ، بل الباطلة قول بعضهم : " قوله : ( نقبر) أي نصلي " قال أبو الحسن السندي:"ولا يخفى أنه معنى بعيد ،لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث ، قال بعضهم " يقال : قبره إذا دفنه ، ولا يقال : قبره إذا صلى عليه " . والاقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الاوقات "
ب .في الليل لحديث جابر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا ،فزجر البني صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " أخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة (35ص 56)
والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا ، وهو مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها في " الانصاف " (2/547) قال:" لا يفعله إلا لضرورة ، وفي أخرى عنه : يكره ".قلت : والاول أقرب لظاهر قوله " زجر " فانه أبلغ في النهي من لفظ " نهى " الذي يمكن حمله على الكراهة،على أن الاصل فيه التحريم،ولا صارف له إلى الكراهة.
93 - فإن اضطرار لدفنه ليلا ، جاز ولو مع استعمل المصباح والنزول به في القبر ، لتسهيل عملية الدفن ، والدليل حديث ابن عباس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا،وأسرج في قبره " .أخرجه ابن ماجه (1/ 464) والترمذي (2/157) بأتم منه وقال : " حديث حسن " . قلت : يعني أنه حسن لغيره ، وهذا اصطلاح خاص للترمذي أنه إذا قال : " حديث حسن " فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليه هو نفسه في " العلل " ، المذكورة في آخر كتابه،وقد جاء له شاهد كما يأتي،وعليه فلا يرد على تحسين الترمذي نقد ابن القطان إياه الذي حكاه صاحب " تحفة الاحوذي ".أما الشاهد فهو من حديث جابر بن عبد الله.أخرجه أبو داود (2/63) والحاكم (1/368) والبيهقي (4/53) وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي وزاد عليهما النووي فقال في " المجموع " (5/302) : " رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم !
" قلت : وكل ذلك خطأ ، فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم الطائفي،وهو وإن كان ثقة في نفسه ، فقد كان ضعيفا في حفظه ، ولذلك لم يحتج الشيخان به ،وإنما روى له البخاري تعليقا ، ومسلم استشهادا ، ومن العجائب أن الحاكم والذهبي على علم ببعض هذا ، فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس له في مسلم إلا حديثا واحدا ، قال الحافظ ابن حجر:" وهو متابعه عنده،كما نص عليه الحاكم " وكذلك صرح الذهبي في ترجمته من " الميزان " أن مسلما روى له متابعة . وله شاهد آخر من حديث أبي ذر نحوه . أخرجه الحاكم بسند فيه رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات .
94 - ويجب إعماق القبر ، وتوسيعه وتحسينه ، وفيه حديثان :
الاول : عن هشام بن عامر قال : " لما كان يوم أحد ،أصيب من أصيب من المسلمين ، وأصاب الناس جراحات ،( فقلنا: يا رسول الله،الحفر علينا لكل إنسان شديد )،( فكيف تأمرنا)،فقال: احفروا وأوسعوا ( وأعمقوا ) ( وأحسنوا ) ،وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا ،( قال : فكان أبي ثالث ثلاثة ، وكان أكثرهم قرآنا،فقدم ) " .أخرجه أبو داود (2/70) والنسائي ( 1/ 283- 284 ) والترمذي ( 3 / 36 ) والبيهقي ( 4 / 34 ) وأحمد ( 4 / 19 ، 20 ) ، وابن ماجه مختصرا .
والسياق للنسائي ، والزيادات كلها له في رواية ، وكذا هي عند أحمد دون الاولى ، ولابي داود والبيهقي الثالثة ، وللترمذي وابن ماجه والبيهقي الرابعة ، وللترمذي الخامسة وقال : " حديث حسن صحيح " .
قلت : ومدار سنده على حميد بن هلال ، وقد رواه عنه أيوب السختياني على ثلاثة وجوه :
الاول : عنه عن هشام بن عامر .
الثاني : عنه عن أبي الدهماء عن هشام .
الثالث : عنه عن سعد بن هشام عن أبيه هشام .
وقد تابعه على الوجه الاول سليمان بن المغيرة عن حميد به . أخرجه تابعه على الوجه الاول سليمان بن المغيرة عن حميد به . أخرجه النسائي والبيهقي (3/413) وأحمد . وتابعه على الوجه الثالث جرير بن حازم ثنا حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر أخرجه الثلاثة المذكورن وكذا أبو داود وعنه البيهقي (3/414) .
وهذا الوجه أرجح عندي لهذه المتابعة ،وهي أرجح من المتابعة الاولى لوجهين :
أولا : أن سليمان بن المغيرة احتج به مسلم دون البخاري ، فروي له مقرونا بغيره ، بخلاف جرير بن حازم فقد احتج به مسلم والبخاري .
ثانيا : أن فيه زيادة من ثقة ،وهي معتبرة فكان من المرجحات .وعلى هذا فإسناد الحديث صحيح كما قال الترمذي وهو على شرط الشيخين .
الثاني : عن رجل من الانصار قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار ،وأنا غلام مع أبي ،فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي ( وفي رواية : يومئ إلى )الحافر ويقول :أوسع من قبل الرأس ، وأوسع من قبل الرجلين ،لرب عذق له في الجنة " .أخرجه أبو داود (2/83) والبيهقي (3/414) ، والرواية الاخرى له وأحمد (5/408) والسياق له ، وإسناده صحيح كما قال النووي في " المجموع " (5/286) والحافظ في " التلخيص " (5/201) .
95 - ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الاول أفضل ، وفي ذلك أحاديث :
الاول:عن أنس بن مالك قال:"لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا:نستخير ربنا،ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما،فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ".أخرجه ابن ماجه(1/472) والطحاوي (4/45) وأحمد(3/99).
قلت : وسنده حسن كما قال الحافظ في " التلخيص " (5/204) . وله شاهدان :
الاول : عن ابن عباس.أخرجه ابن ماجه(1/298)وأحمد(39،3358) وابن سعد(2/2/72)والبيهقي (3/407)
والاخر :عن عائشة "رواه ابن ماجه وابن سعد ، وإسناده كل منهما ضعيف كما قال الحافظ . لكن للاول منهما طريق أخرى بلفظ : "دخل قبر النبي:صلى الله عليه وسلم العباس ، وعلي والفضل ، وسوى لحده رجل من الانصار،وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر ".أخرجه الطحاوي في "مشكل الاثار "(4/47)وابن الجارود(268)وابن حبان(2161)وإسناده صحيح،ولابن عباس حديث آخر في اللحد من قوله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد حديث،وشاهد من حديث علي يأتي في المسألة(97)(ص 147) .
الثاني :عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال:" ألحدوا لي لحدا،وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم".أخرجه مسلم(2/61)والنسائي وأحمد (1489،1601،1602).
الثالث :عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اللحد لنا ، والشق لغيرنا ". أخرجه أبو داود (2/69) والنسائي (1/283) والترمذي (2/152) وابن ماجه (4711) والطحاوي (4/48) والبيهقي (3/408) بسند ضعيف كما قال الحافظ (5/203) وصححه ابن السكن .
قلت ولعله لشواهده وطرقه التي منها : عن جرير مرفوعا مثله .رواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي (669) وأحمد (4/357،359،362) عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن زاذان عنه .
وعثمان هذا ضعيف كما قال الحافظ ، لكن رواه الطحاوي من طريق ثان وأحمد من طريقين آخرين ، فهذه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها ، فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدت من عضده وارتقي إلى درجة الحسن بل الصحيح
98 - ولا بأسن من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة ، ويقدم إلى إفضلهم ، وفيه أحاديث :
الاول : عن جابر بن عبد الله قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين (والثلاثة ) من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد[ قبل صاحبه] وقال:أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ،( قال جابر : فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد )".أخرجه البخاري (3/163- 165،169،7/300)والنسائي (1/277) والترمذي (2/147) وصححه وابن ماجه (1/461) وابن الجارود (270) والبيهقي (4/14) وأحمد (5/431) ،والزيادة الثالثة له ، وللبخاري معناها ، وله والبيهقي الثانية ، ولابن ماجه الثالثة ، وعزاها الشوكاني (4/25) للترمذي فوهم . وفي الشطر الثاني من الحديث زيادة تقدمت في المسألة (32) ، (ص 54)
الثاني : عن أبي قتادة أنه حضر ذلك ، قال : " أتي عمرو بن الجموع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة ؟ وكانت رجله عرجاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فقتلوا يوم أحد : هو وابن أخيه ومولى لهم ، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما ،فجعلوا في قبر واحد ". أخرجه أحمد (5/299)بسند حسن كما قال الحافظ (3/168).وفي الباب عن هشام بن عامر، ومضي حديثه في المسأله (93) الحديث الاول ، (ص 141) وعن أنس بن مالك ، وتقدم في المسألة (37)،(ص 59)-60 )
99 -ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء لامور :
الاول : أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة (99) .
الثاني : أن الرجال أقوى على ذلك ،
الثالث : لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شئ من أبدانهن أمام الاجانب وهو غير جائز .
100 - وأولياء الميت أحق بإنزاله ، لعموم قوله تعالى{ وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله }. ( الانفال : 75 ) . ولحديث علي رضي الله عنه قال : " غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت ، فلم أر شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا ، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة : علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولحد لرسول الله لحدا ، ونصب عليه اللبن عليه اللبن نصبا " .أخرجه الحاكم (1/362) وعنه البيهقي (4/53) بسند صحيح ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
وله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة (94) ، (ص 144-145) وشاهد آخر عن الشعبي مرسلا ، ولم يذكر صالحا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أخرجه أبو داود (2/69) بسند صحيح عنه .
وله عن مرحب أو ابن أبي مرحب " أنهم ( يعني عليا والفضل وأخاه ) أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف ، فلما فرغ علي قال : إنما يلي الرجل أهله " .
ومرحب أو ابن أبي مرحب مختلف في صحبته .
وعن عبد الرحمن بن أبزي قال :"صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة ، فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : من يأمرون أن يدخلها القبر ؟ قال : وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك :فأرسلن إليه :انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر ، فقال عمر :صدقتن ".أخرجه الطحاوي (3/304-305) والبيهقي (3/53) بسند صحيح .
101 - ويجوز للزوج أن أن يتولى بنفسه دفن زوجته،لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : "دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه،فقلت، وارسأاه ، فقال : وددبت أن ذلك كان وأنا حي ،فهيتأت ك ودفنتك ،قالت:فقلت غيري: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال:وأنا وارأساه ادعي لي أباك وأخاك حتي أكتب لابي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن : أنا أولى وبأبي الله عزوجل والمؤمنون إلا أبا بكر ".أخرجه أحمد ( 6 / 144 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " صحيح البخاري " بنحوه (10/101، 102) ،ومسلم (7/110) مختصرا ، وله طريق أخرى عن عائشة تقدم ( ص 50)
102 - لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطإ تلك الليلة ، وإلا لم يشرع له دفنها ، وكان غيره هو الاولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور،لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : "شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيته عينيه تدمعان ثم قال : هل منكم من رجل لم يقارف الليلة ( أهله ) ؟ فقال أبو طلحة : ( نعم ) أنا يا رسول الله ! قال : فانزل ، قال فنزل في قبرها ( فقبرها ) " . وفي رواية عنه : " أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لا يدخل القبر رجل قارف"الليلة" أهله ، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر ) . أخرج الرواية الاولى البخاري في " صحيحه " (3/122، 162) والطحاوي في " المشكل " (3/304) والحاكم (4/47) والبيهقي (4/53) وأحمد (3/126،228) والسياق له ، وعنده الزيادة الثانية في رواية له ، وعند الطحاوي والحاكم الاولى ، والبخاري الاخيرة .
وأخرج الرواية الثانية أحمد (3/229-270) والطحاوي (3/202) والحاكم (4/47) وابن حزم (5/145) من طريق أخرى عن أنس ، والسياق لاحمد ، والزيادة للحاكم وقال : " حديث صحيح على شرط مسلم " .
وهو كما قال،وأقره الذهبي،إلا أن بعض الائمة قد استنكر منه تسميته البنت "رقية "فقال البخاري في التاريخ الاوسط " :
"ما أدري ما هذا ؟ فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها " .ورجح الحافظ في " الفتح " أن الوهم فيه من حماد بن سلمة ، وأنها أم كلثوم زوج عثمان ، فراجعه ، وهو الذي جزم به الطحاوي في " المشكل " وقال " " وكانت وفاتها في سنة تسع من الهجرة " .
103-والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر،لحديث أبي إسحاق قال:" أوصي الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد،فصلى عليه،ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: من السنة ".أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف "(4/130) وأبو داود(2/69) ومن طريقه البيهقي(4/54) وقال :
هذا إسناد صحيح ، وقد قال : " هذا من السنة " فصار من المسند " .
قلت : ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره : ، وقال : " هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز " .
ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة ، وضعفهما ، وهو كما ذكر ، وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا ، فقال في" الام " (1/241) :
" أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لا صق بالجدار ،والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت ،وأن لحده تحت الجدار،فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار ، لا يقف عليه شئ،ولا يمكن إلا أن يسل سلا ،أو يدخل من خلاف القبلة، وأمور الموتى وإدخالهم من الامور المشهورة عندنا لكثرة الموت ،وحضور الائمة ،وأهل الثقة، وهو من الامور العامة التي يستغني فيها عن الحديث ، ويكون الحديث فهيا كالتكليف بعموم معرفة الناس لها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار بين أظهرنا بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا،ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم لم يعلم ( كذا الاصل ، وفي " المجموع " نقلا عن " الام " ( لم يرض ) ( ولعله الصواب ) حتى روى عن حماد عن ابراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا " . ثم ساق الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه . قلت :ورجاله ثقات رجال الشيخين غير شيخ الشافعي وهو مجهول لم يسم ، لان الشافعي قال : " أخبرنا الثقة عن عمرو عن عطاء عنه " . وعن ابن سيرين قال:" كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر" .أخرجه أحمد (4081)وابن أبي شيبعة (4/130)وسنده صحيح
104-ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ، ووجهه قبالة القبلة ، ورأسه ورجاله إلى يمين القبلة ويسارها ، على هذا جرى عمل أهل الاسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الارض ، كذا في " المحلى " (5/ 173) وغيره .
105 -ويقول الذي يضعه في لحده:" بسم الله ، وعلى سنة رسول الله،أو :ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم " . والدليل عليه حديث ابن عمر :" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال Sadوفي لفظ :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا) :بسم الله ،وعى سنة (وفي رواية: ملة) رسول الله".أخرجه أبو داود(2/70) والترمذي (2/152،153) وابن ماجه (1/470) وابن حبان في " صحيحه " (773) والحاكم(1/366) والبيهقي(4/55) وأحمد (رقم4990،5233،6111) من طريقين عن ابن عمر .
واللفظ الاول لابي داود وابن ماجه وابن السني ، واللفظ الاخر للباقين ، وأما الرواية الاخرى فهي للترمذي وابن ماجه والحاكم ، ورواية لاحمد ، ومعناهما واحد ، وقال الترمذي : " حديث حسن " .
وقال الحاكم ووافقه الذهبي : " صحيح على شرط الشيخين " .
قلت : وهو كما قالا : ولا يضره رواية بعضهم له موقوفا لامرين :
الاول : أن الذي رفعه ثقة ، وهي زيادة منه ، فيجب قبولها ويؤيده
الامر الثاني : أنه روي مرفوعا من الطريق الاخر . أو يقول : " بسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم " . لحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الميت إذا وضع في قبره: فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم الله ، وبالله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".إخرجه الحاكم شاهدا للحديث الذي قبله .وإسناده حسن
106 -ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد ،لحديث أبي هريرة :"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم آتي الميت فحتى عليه من قبل رأسه ثلاثا".أخرجه ابن ماجه (1/474) بإسناد قال (5/292) : " جيد " .لكن قال الحافظ:" ظاهره الصحة " .ثم ذكر أنه معلول بعنعقة بعض رواته كما بينته في " التعليقات الجياد "،لكن الحديث قوي بما له من الشواهد، وقد ذكرها الحافظ في " تلخيص الحبير"(5/222) فليراجعها من شاء،ثم تبى نلي أن الاعلال المشار إليه غير قادح،كما حققته في الارواء (743) .
107 - ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور :
الاول : أن يرفع القبر عن الارض قليلا نحو شبر ،ولا يسوى بالارض ، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان لحديث جابر رضي الله عنه :" أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ، ونصب اللبن نصبا ،ورفع قبره من الارض نحوا من شبر ".رواه ابن حبان في " صحيحه " (2160) والبيهقي (3/410) وإسناده حسن .
وله شاهد عن صالح بن أبي صالح قال ، " رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر " . رواه أبو داود في " المراسيل " .
ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر ، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من القبر ، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت ، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا .
الثاني : أن يجعل مسنما ، لحديث سفيان التمار قال :" رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ( وقبر أب بكر وعمر ) مسنما " . أخرجه البخاري (3/198-199) والبيهقي (4/3) . ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في " المستخرج " كما في " التلخيص " والزيادة لهما .
ولا يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال : " دخلت على عائشة فقلت : يا أمة آكشفى لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما ، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئعة ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء " . أخرجه أبو داود (2/70) والحاكم (1/369) وعنه البيهقي (4/3) وابن حزم (5/134) من طريق عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم به ، وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " ! ووافقه الذهبي ! وأما البيهقي فقال : " إنه أصح من حديث سفيان التمار " ! ! وقد رد عليه ابن التركماني : " هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن ،بل حديث التمار أصح لانه مخرج في صحيح البخاري ،وحديث القاسم لم يخرج في شئ من الصحي"
قلت : هذا الرد لا يكفي قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري ، فلا يتم ترجيح حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم أو على الاقل بيان إنه دونه في الصحة ،وهو الواقع هنا فإن علته عمرو بن عثمان ابن هانئ، وهو مستور كما قال الحافظ في "التقريب" ولم يوثقه أحد ألبتة ،فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف ، ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع كلامه في " تلخيص المستدرك " .
ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار لان قوله " مبطوح " ليس معناه مسطح بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في " النهاية "،وهو ظاهر في الخبر نفسه: "مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فهذا لا ينافي التسنيم،وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في " الزاد " :
"وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة ،الحمراء ، لامبني ولا مطين ،وهكذا كان قبر صاحبيه ".
الثالث : أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله ، لحديث المطلب ابن أبي وادعة رضي الله عنه قال : " لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله ، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعية ، قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ، ثم حملها فوضعها عند رأسه ، وقال : أتعلم بها قبر أخي ،وأدفن إليه من مات من أهلي ".أخرجه أبو داود (2/69)وعنه البيهقي (3/412) بسند حسن كما قال الحافظ (5/229) ، والمطلب صحابي معروف أسلم يوم الفتح . وله شاهدان ذكرتهما في " التعليقات الجياد " .
الرابع : أن لا يلقن الميت التلقين المعروف لايوم ، لان الحديث الوارد فيه لا يصح بل يقف على القبر بدعو له بالتثبيت ، ويستغفر له ، ويإمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان رضى الله عنه قال :" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : استغفروا لاخيكم،وسلوا له التثبيت ،فإنه الان يسإل".أخرجه أبو داود (2/70) والحاكم(1/370والبيهقي (4/56) وعبد الله بن أحمد في " زوائد الزهد "(ص 129) وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " ، ووافقه الذهبي : وهو كما قالا ، وقال النووي (5/292: " إسناده جيد " .
108 - ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن تذكير الحاضرين بالموت وما بعده ، لحديث البراء بن عازب قال : " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار ،فانتهينا إلى القبر ولما يلحد،فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مستقبل القبلة ) ، وجلسنا حوله ، وكأن على رؤوسنا الطير ،وفي يده عوده ينكت في الارض، ( فجعل ينظر إلى السماء ، وينظر إلى الارض ، وجعل يرفع بصره ويخفضه ،ثلاثا ) ، فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر ، مرتين ، أو ثلاثا ، ( ثم قال : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ) ( ثلاثا ) ، ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الاخرة ، نزل إليه ملائكة من السماء ، بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس،معهم كفن من أكفان الجنة ، وحنوط من حنوط الجنة ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيئ ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول :أيتها النفس الطيبة ( وفي رواية : المطمئنة ) ، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان،قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء،فيأخذها ، (وفي رواية : حتى إذا خرجت روحه صلى الله عليه كل ملك بين السماء والارض ، وكل ملك في السماء،وفتحت له أبواب السماء ، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم ) ، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن،وفي ذلك الحنوط ، ( فذلك قوله تعالى :{ توفته رسلنا وهم لا يفرطون} ،ويخرج منها كأطيب نفحة مسلك وجدت على وجه الارض ، قال : فيصعدون بها فلا يمرون - يعن-بها على ملا من الملائكة إلا قالوا :ماهذا الروح الطيب ؟فيقولون :فلان ابن فلان -بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ،حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له ، فيفتح لهم ، فيشيعه م نكل سماء مقربوها ، إلى المساء التي تليها ،حتى ينتهي به إلى السماء السابعة ، فيقول الله عزوجل : {اكتبوا كتاب عبدي في عليين ، وما أدراك ما عليون :كتاب مرقوم يشهده المقربون} ، فيكتب كتابه في عليين ، ثم يقال ):أعيدوه إلى الارض ،فإني ( وعدتهم أني ) منها خلقتهم ، وفهيا أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال : فـ( يرد إلى الارض ،و) تعاد روحه في جسده،( قال :فانه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ) ( مدبرين).فيأتيه ملكان ( شديدا الانتهار )فـ( ينتهرانه، و) يجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله ، فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الاسلام فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعثت فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولان له : وما عملك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به ، وصدقت ، ( فينتهره فيقول : من ربك ؟ ما دينك ؟من نبيك ؟وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن ، فذلك حين يقول الله عزوجل ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ) ، فيقول : ربي الله ،وديني الاسلام ،ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم ، فينادي مناد في السماء : أن صدق عبدي ، فافرشوه من الجنة ، وألبسوه م نالجنة ، وافتحوا له بابا إلى الجنة ، قال : فيإتيه من روحها وطيبها ، ويفسح له في قبره مد بصره ، قال : ويأتيه ( وفي رواية : يمثل له )رجل حسن الوجه ، حسن الثياب، طيب الريح ،فيقول :ابشر بالذي يسرك ،( ابشر برضوان من الله، وجنات فيها نعيم مقيم)، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له : ( وأنت فبشرك الله بخير ) من أنت فوجهك الوجه يجيئ بالخير ، فيقول : أنا عملك الصالح ( فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله ، بطيئا في معصية الله،فجزاك الله خيرا ) ،ثم يفتح له باب من الجنة، وباب من النار ،فيقال:هذا منزلك لو عصيت ، الله ، أبد لك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال : رب عجل قيام الساعة ، كيما أرجع إلى أهل ومالي ، ( فيقال له : اسكن ) ،قال: وإن العبد الكافر( وفي رواية : الفاجر )إذا كان في انقطاع من الدنيا،وإقبال من الاخرة ، نزل إليه من السماء ملائكة ( غلاظ شداد )،سود الوجوه،معهم المسوح ( من النار)، فيجلسون منه مد البصر ، ثم يجيئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ، فيقول : إيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال:فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفو ( الكثير الشعب ) من الصوف المبلول،( فتقطع معها العروق والعصب )، ( فيلعنه كل ملك بين السماء والارض ، وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم )،فيأخذها،فإذا أخذها، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ،وبخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الارض ، فيصعون بها ، فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له ، فلا يفتح له ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ،حتى يلج الجمل في سم الخياط ) فيقول الله عزوجل :{اكتبوا كتابه في سجين ،في الارض السفلى }،( ثم يقال :أعيدوا عبدي إلى الارض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ) ، فتطرح روحه ( من السماء) طرحا (حتى تقع في جسده) ثم قرأ{ ومن يشرك بالله ، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق } ، فتعاد روحه في جسده ، ( قال : فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولو عنه ) . ويأتيه ملكان ( شديدا الانتهار،فينتهرانه،و ) يجلسانه ، فيقولان له : من ربك ؟ ( فيقول :هاه هاه لا أدري، فيقول له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا آدري ) ، فيقولن : فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ) فلا يهتدي لاسمه ، فيقال : محمد ! فيقول ) هاه هاه لا أدري ( سمعت الناس يقولون ذاك ! قال : فيقال : لا دريت ) ، ( ولا تلوت ) ، فينادي مناد من السماء أن كذب ، فافشروا له من النار ، وافتحوا له ا إلى النار ، فيإتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ، ويأتيه ( وفي رواية :ويمثل له ) رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، منتن الريح ، فيقول : أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول ( وأنت فبشرك الله بالشر ) من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيئ بالشر ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث ؟( فو الله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله ، سريعا إلى مصية الله )،( فجزاك الله شرا، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها جبل كان ترابا ، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ،ثم يعيده الله كما كان ، فيضربه ضربة أخرى،فيصيح صيحة يسمعه كل شئ إلا الثقلين،ثم يفتح له باب من النار ، يمهد من فرش النار ) . فيقول :رب لا تقم الساعة " .أخرجه أبو داود (2/281) والحاكم (1/37-40) والطيالسي ( رقم 753وأحمد (4/287،288و288و295و296) والسياق له والاجري في " الشريعة " (367-370) .
وروى النسائي (1/282) وابن ماجه (1/469-470) القسم الاول منه إلى قوله :وكأن على رؤوسنا الطير ". وهو رواية لابي داود (2/70) بأخصر منه وكذا أحمد (4/297) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين".
وأقره الذهبي ،وهو كما قالا ، وصححه ابن القيم في "إعلام الموقعين"(1/214)،" تهذيب السنن "(4/337)،ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره
109-ويجوز إخراج الميت من القب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الجنائز للألباني الجزء الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الجنائز للألباني الجزء السادس
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الأول
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الرابع
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الثاني
» أحكام الجنائز للألباني الجزء الثالث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فى رحاب الله :: الفئة الأولى :: الفقه والعبادات-
انتقل الى:  
أحكام الجنائز للألباني الجزء الخامس Fb110